پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص225

على وجه يعلم به، وإن لم يعرف عده ضرورة عدم كونه كالدراهم (و) نحوهما مما يتوقف معرفته على عده كما هو واضح.

نعم (لو) أراد بيعها ذرعانا ف‍ (قال: بعتكها كل ذراع بدرهم لم يصح إلا مع العلم بذرعاتها) بجملتها، لحصول الجهالة في الثمن، وإن كانت هي معلومة بالمشاهدة على وجه يصح بيعها، وهذا هو الفارق بينها، وبين الصبرة المعلومة حيث صح بيعها كل قفيز بدرهم لان معلوميتها انما تكون من جهة الكيل، فيستلزم العلم بقدر الثمن، ولو اكتفينا بالمشاهدة فيها كما ذهب إليه ابن الجنيد اشترط في بيعها كل قفيز بدرهم معرفة ما تشتمل عليه منه ليحصل بذلك العلم بقدر الثمن.

(ولو قال بعتك عشرة أذرع منها وعين) ابتداء (الموضع) ومنتهاه (جاز) قطعا بل في المسالك ومحكي التحرير الاجماع عليه، لكونه معلوما بالحد والمشاهدة،فهى عين مشخصة لا جهالة في شئ منها، ولو عين المبتدأ أو المنتهى، فقال: من هنا إلى حيث ينتهى، أو إلى هنا من حيث يبتدى، صح ايضا مع فرض تشخص المبيع بدايته ونهايته في الواقع، وإن جهل ذلك المتشخص، إلا أن جهله ليس لصدقه على كثيرين، بحيث تكون أفرادا له حتى يكون المبيع كليا من بعض الجهات بل كان الجهل لعدم العلم بخصوص المجمل الذي تنتهى إليه العشرة، ومثله غير قادح للاصل سواء كانت اجزاء الارض أو الثوب متساوية أو مختلفة لان الفرض مشاهدته لها أجمع، فارتفع الغرر من هذه الجهة، وليست هي بأعظم غررا من بيع الثوب والارض برؤية بعضها الذى لا خلاف في جوازه، ولا من بيع شئ مع عدم العلم بدخول ما يدخل فيه عرفا، مما يجوز معه النزاع، بل هذه الجهالة عند التأمل، كالجهالة بوزن العشرة أقفزة مثلا أو بعلو الصبرة التى تحصل منها أو نحو ذلك، ما لا تعد جهالة في العرف ولذا استمر العمل على مقدار الاذرعة من الثياب – من دون علم بما ينتهى إليه ذلك المقدار من المذروع منه – استمرارا يمكن تحصيل العلم بتقرير المعصوم منه.