پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص224

كون المبيع في الذمة، وشرط التأدية من الصبرة خروج عن موضوع البحث ومقتضاه عدم البطلان، حتى لو تلفت الصبرة أجمع، وإن تسلط على الخيار بانعدام الشرط.

بقى شئ وهو أن منشأ الوجهين على الظاهر، الاختلاف في تعيين مراد المتعاملين من العبارة التى هي مورد العقد، لا أن ذلك حكم شرعي وإن لم يقصداه، فيخرج عن محل البحث حينئذ ما صرح فيه بقصد الاشاعة أو الكلي، إلا أنه قد يشكل صحة الثاني، بناء على عدم ملك الكلي في غير الذمة لا على وجه الاشاعة وخبر الاطنان (1)لا دليل فيه على صحته، بل هو أعم منه ومن الاشاعة، وإن كان قد خولف مقتضاها بجعل التالف عن البايع خاصة، فيكون حكما شرعيا تعبديا لا يقاس عليه غيره.

بل قد يقال: إن هذا المعنى حكم مطلق بيع الصاع من الصبرة، أما لو صرح به فلا دليل على جوازه وقد يحتمل في أصل المسألة أن منشأ الوجهين الاختلاف فيما تقتضيه الادلة الشرعية في بيع مطلق الصاع من الصبرة من غير مدخلية لتعرف قصد المتعاملين، بل لو علم خلوهما عن الامرين معا، جاء الوجهان أيضا ولم يحكم بفساد المعاملة، فتأمل جيدا، فإن التحقيق التنزيل على الاشاعة، ضرورة كونه كالمالين المختلطين، أو كالمال الذى اشترى أبعاضه، هذا كله فيما يتوقف رفع جهالته على الاعتبار.

(و) أما (بيع ما تكفى فيه المشاهدة) فإنه (جائز) مع حصولها بلا خلاف ولا إشكال، لحصول المقتضى وانتفاء المانع (كأنه يقول: بعتك هذه الارض) أو هذا الثوب، (أو هذه الساجة) بالجيم (أو جزء منها مشاعا) من غير مسح لها، بناء على كفاية المشاهدة في الثلاثة كما هو الاقوى، خلافا للشيخ في المحكي من ظاهر خلافه، فمنع في الاولين من دون مسح، ولا ريب في ضعفه، سيما بعد اقتضاء العموماتالجواز ولا معارض وكذا ما لا يكون العد معتبرا في معرفته، كقطيع الغنم، وجملة النخيل والشجر وصبرة الكتب ونحو ذلك، فيصح شراؤه بعد مشاهدة كل واحد مثلا

(1) الوسائل الباب – 19 – من ابواب عقد البيع وشروطه الحديث – 1 –