پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص223

استثناء البايع أرطالا معلومة ينزل على الاشاعة من غير خلاف فيه بينهم قالوا: فلو خاست الثمرة بأمر من الله تعالى مثلا، وزع على النسبة وهو مثل المقام كما اعترفبه في الدروس.

لكن في الصحيح (1) ” رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن في أنبار بعضه على بعض من أجمه واحدة والانبار فيه ثلاثون ألف طن، فقال البايع: بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن فقال المشتري: قد قبلت ورضيت، فأعطاه من ثمنه ألف درهم، ووكل المشتري من يقبضه، فأصبحوا وقد وقع في القصب نار فاحترق منه عشرون ألف طن، وبقى عشرة آلاف طن، فقال عشرة آلاف التى بقيت هي للمشتري، والعشرون التي احترقت من مال البايع ” وهو يؤيد الثاني وبه يفرق بين ما هنا، وبين ما في بيع الثمار، إلا أنه قد يشكل صحة أصل البيع فيه بجهالة عين المبيع فيه الموجبة للضرر المنفى (2) الموجب لفساد المعاملة، وصرح الاصحاب – فيما لو باع شاة غير معلومة من قطيع – بالبطلان وإن علم عدد ما اشتمل عليه من الشياة لتفاوت أثمانها، بل صرحوا بالبطلان فيما لو فرقت الصبرة صيعانا متمايزة، واشترى مقدارا منها، فالاطنان إن كانت قيمية فمن الاول، وإلا فمن الثاني.

اللهم إلا أن يلتزم الاخير ويكون البيع غير ملاحظ فيه خصوص ذلك التميز، وإنما المراد مقداره، حتى لو أراد البايع تغيير الاطنان من غير نقصان للمقدار كان لهذلك لان المفروض أن الجميع من أجمة واحدة، فيصح حينئذ لانه كبيع المقدار المعلوم من الصبرة.

ولكن على كل حال فالمتجه الجمود على النص في خصوص البيع بالفرض المزبور ولا يتعدى منه إلى غيره، كالصلح وثمن الاجارة ومهر النكاح ونحو ذلك بناء على ما سمعت من أن ملك الكلى في العين الخارجية لا يكون إلا على الاشاعة وفرض المسألة

(1) الوسائل الباب 19 من ابواب عقد البيع وشروطه الحديث – 1 (2) الوسائل الباب 17 من ابواب الخيار الحديث 3 – 5