پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص222

البعض أو لم يقبض، ثم زاد السعر أو نقص، كان باقى الصبرة أو الماءة للمشتري بالسعر الذي قاطعة عليه، وأما إذا اشترى كل كر منها بكذا ولم يشترط جميع الصبرة، ولا مقدارا معلوما، كان بقدر ما وزن بسعر يوم الشراء ” وظاهره الصحة فيهما.

وفى المختلف ” إن التحقيق الصحة إذا كانت معلومة المقدار، وإلا احتمل البطلان في الجميع، والصحة في قفيز واحد كما قاله أبو حنيفة، أما بطلان البيع في الجميع، فلانه مبيع مجهول المقدار، والثمن فيه غير معلوم فكان باطلا، وأما صحته في قفيز فلان بيع كل قفيز يستلزم بيع قفيز ما، فيصح، لتعينه وتعيين ثمنه ” وقول الشيخ يقتضى الصحة في الجميع، لانه نقل كلام أبى حنيفة ولم يرتضه، واختار كلام الشافعي، ومذهبه صحة الجميع، وعلى كل حال فضعف الجميع واضح، وإن اختلفت مراتبه، ضرورة صدق الغرر فيه، الذي لا يزول بالتقدير المزبور قطعا، والصحة في الواحد بعد أن لم يكن مقصودا لهما كما ترى، نحو الصحة في الصورة الرابعة التى لم يعلم قدرالمبيع (و) لا قدر الثمن.

نعم (لو قال: بعتك قفيزا منها، أو قفيزين مثلا صح ” كالمعلومة بلا خلاف ولا إشكال إذا علم اشتمالها عليه، بل ظاهر اللمعة ذلك وإن لم يعلم إلا أنه يجبر نقص المبيع لو تحقق بالخيار، وفيه أنه لا غرر أعظم من الشك في الوجود، ولعله لذا كان خيرة الاكثر العدم إلا أنه ينبغى تقييده بما إذا لم يكن هناك طريق شرعي يقتضى وجوده من أصل أو غيره، ولعل من اعتبر العلم أراد ما يشمل ذلك، بل يمكن إرادة ما يشمل الاطمينان منه والامر سهل.

إنما الكلام في أنه هل ينزل على الاشاعة في الصورتين، أو يكون المبيع ذلك المقدار في الجملة وتظهر الفائدة فيما لو تلف بعضها، فعلى الاشاعة يتلف من المبيع بالنسبة، و على الثاني يبقى المبيع ما بقى قدره، ويرجح الاول، عدم معهودية ملك الكلى في غير الذمة لا على وجه الاشاعة، بل ينحل إلى جهالة المبيع وإبهامه، وما تسمعه في بيع الثمار من أن