جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص221
(النظر السادس في لواحق من احكام العقود) (الصبرة لا يصح بيعها إلا مع المعرفة ب) ما يرفع جهالتها من (كيلها أو وزنها) أو عدها أو نحو ذلك مما هو شرط صحة البيع كما عرفته سابقا، فإذا عرفها صح بيعها أجمع وبيع جزء منها مشاع ثلث أو ربع، وبيعها كل قفيز منها بدرهم، وبيع قفيزمنها، أما بيع كل قفيز منها بدرهم، فلا يصح، للجهل بقدر المبيع المستلزم للجهل بقدر الثمن، خلافا للاسكافي، فأجازه في المجهولة (ف) ضلا عن المعلومة كما ستسمع و (لو باعها) إي الصبرة (أو جزءا منها مشاعا) أو كل قفيز منها بدرهم (مع الجهالة بقدرها لم يجز، وكذا لو قال: بعتك قفيز منها بدرهم، أو بعتكها كل قفيز بدرهم) خلافا للاسكافي في الجميع وظاهر الشيخ في الثالث، إلا أن الاول حكى الفاضل في المختلف عنه بالنسبة إلى الصورة الاولى، جواز بيع الصبرة تارة اكتفاء بالمشاهدة عن اعتبارها، واخرى أنه لا بأس ببيع الجزاف بالجزاف مما اختلف جنساهما، لان المقتضى وهو البيع موجود، والمعارض منتف، لانه إما مانع، الجهالة و هو منتف بالجهالة، هكذا وجد في المختلف والصواب ” بالمشاهدة ” أو مانع تطرق الربا وهو منتف باختلاف الجنس، لكن لا ريب في ضعفه على كل حال، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافه، فضلا عن محكيه في المختلف عليه، إذ الجهالة نفسها مانعة، للنهى عن الغرر (1) والمشاهدة غير كافية في ذلك قطعا.
وأما الصورة الثالثة ففى المختلف ” أنه أطلق الصحة فيما إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، ولم يتعرض لكونها معلومة أو مجهولة ” وعن ابن جنيد ” أنهلو وقع البيع على صبرة بعينها، كل كر بكذا أو ماءة كر منها بكذا فقبض المشتري
(1) الوسائل الباب – 40 – من ابواب آداب التجارة الحديث – 3