پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص219

بل لولا الاجماع – ظاهرا على ثبوت الخيار في حال تعذر الاجبار، مضافا إلى حديث الضرار (1) وخبر أبى الجارود (2) عن أبى جعفر عليه السلام ” إن بعت رجلا على شرط، فإن أتاك بمالك، وإلا فالبيع لك ” بناء على أن المراد منه لزومه لك، نحو قولهم عليهم السلام في غيره ” فلا بيع له ” – لامكن عدم القول بثبوت الخيار أصلا، لما عرفت ولان الشرط من طرف البايع مثلا كالثمن، فإن الامتناع منه في غير التأخير ثلاثة أيام بالشروط السابقة لا يؤثر خيارا على الاصح، لاصالة اللزوم، ومن ذلك يعلم أن المتجه الاقتصار على المتيقن من ثبوت الخيار، ولعله حال تعذر جبره على الحاكملا على من له الشرط، وإن كان قد يظهر من بعض الاصحاب سهولة الامر في ثبوت الخيار، حتى لو احتاج إلى رفع أمره إلى الحاكم والمراجعة والانتظار ونحو ذلك لم يجب عليه، وربما يشهد له خبر أبى الجارود، وحديث الضرار، إلا أن الاحوط ما عرفت.

وعلى كل حال فله أي البايع إذا تعذر إجبار المشتري على العتق (خيار) في (الفسخ) ورد المبيع مثلا، والامضاء بالثمن، وليس له أرش الشرط على المشهور بين الاصحاب لانه وصف في المعنى، ولا يقابل بالثمن (و) كذا (إن مات العبد قبل عتقه كان البايع بالخيار) المزبور (أيضا) إلا أنه إذا فسخ يرجع بالقيمة وقت الموت، لانه وقت الانتقال أو حين القبض، أو منه إلى الموت وجود أقواها عندهم الاولى، لانه وقت قيام القيمة مقام العين في تعلق الحق الذى كان متعلقا بالعين، و لو كان معلقا على تعذر الفسخ، ولم أجد من احتمل حال الفسخ هنا، كما ذكروه في بعض المباحث السابقة.

وعلى كل حال فالخيار بين الفسخ والامضاء بالمسمى، لكن في القواعد ولو مات أو تعيب بما يوجب العتق أي قهرا، رجع البايع بما نقصه شرط العتق، فيقال كم

(1) الوسائل الباب 17 من ابواب الخيار الحديث 3 – 5 (2) الوسائل الباب 7 – من ابواب الخيار الحديث 2