پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص217

تعينهم وتبعه على ذلك كله غيره، وقد يمنع وجوب التعيين للرهن والكفيل والضامن، خصوصا بناء على ما ذكرنا من اغتفار نحو هذه الجهالة في الشرط، بل وعلى غيره ايضا، فيصح الاطلاق حينئذ، لكن يحمل على الصالح للاستيفاء، كما صرح به في الدروس و غيرها بناء على الاجتزاء بالاطلاق، لا أنه يجتزى بمسماه، وإن احتمله في المحكي عن الايضاح إلا أنه كما ترى.

واختلاف الرغبات في الاعيان، والناس في الاستفياء وسهولة البيع وشدة حاجة الراهن إلى الفك ونحو ذلك لا يوجب جهالة قادحة، وإلا لجاء مثله في الشهور وعدم صحة رهن المجهول، لا ينافى الجهل به حال اشتراطه وإن علم حال ارتهانه، فالمراد كونه مجهولا حال الاشتراط، لا حال الارتهان، وهما غيران و يجوز رهن المبيع على الثمن من غير شرط قطعا، بل ومعه على الاقوى خلافا للمحكى عن الشيخ والحلي للعموم، وليس من رهن ما لا يملك، ولا قبل ثبوت الدين، إذ هو اشتراط لرهنه بعد الملك، كهبته، والموجود في العقد اشتراط رهنه لا رهنه كى يشترط فيه ثبوت الدين وملكية الرهن.

وليس البيع يقتضى ايفاء الثمن من غير ثمن المبيع، بل أقصاه أنه لا يقتضى إيفاؤهمن ثمن المبيع، وهو أعم، فلا يناقض اشتراط الرهن المقتضى لايفاء الثمن منه، كما أن رهانته عند البايع تخرجه عن كونه مضمونا على البايع، فلا يتنافيان، و ليست صحة البيع موقوفة على رهنه لو اشترط.

نعم ملكية رهنه موقوفة على صحة البيع فلا دور حتى لو قلنا بتوقف لزومه على الرهن إذ الصحة غير اللزوم.

وكيف كان فلو اخل المشتري بما اشترط عليه من الرهن أو الكفيل أو الضامن أو غير ذلك، تخير البايع بعد تعذر الاجبار كما ستعرف، وكذا يتخير لو هلك الرهن أو تعيب قبل القبض، بناء على اشتراط القبض في الرهن أو وجد به عيبا قديما وليس له المطالبة بالابدال أو الارش اما لو هلك أو تعيب بعد القبض فلا خيار، لاصالة اللزوم بعد الوفاء بالشرط كما هو واضح، ولو اختلفا في زمن حدوث العيب ففى تقديم قول الراهن وقول