پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص214

وكيف يعقل أن هذه الشروط شروط للعقد الذى هو الايجاب والقبول.

ثم قوله إن هذه صفات للبيع ليس بجيد، إلا بناء على أن البيع هو العقد، فكونها صفات له لا ينافى كونها شروطا لاثره، وأما إن فقدها لا يستلزم أرشا فلا دخل له فيما نحن فيه، بل هذا ملتفت إلى أن الامور المشترطة، لما لم تكن داخلة في نفس مسمى البيع، لم يكن بازائها شئ من الثمن، لان الثمن في مقابل المبيع وأجزائه وإن كان قد يزيد بوجود بعض الصفات، لان زيادته على أنه في مقابل المبيع ملحوظا فيه مقابل الصفة المعينة، فإن الثمن للمبيع باعتبار المقابلة، وليس في مقابلة الصفة منه شئ.

وفيه أن كونها شروطا لاثر العقد مستلزم للتعليق المنافي لسببية العقد أللهم إلا أن يريد كون الشرط ملك المشروط، وهو أمر مقارن لاثر العقد يحصل معه بحصوله فليس من التعليق المنافى، لكن فيه أن ذلك حكم الشرط المستفاد من قوله عليه السلام (1) ” المؤمنون عند شروطهم ” لا نفس الشرط، ضرورة كون الفعل المشترط لا ملكه، وارتكاب هذا التجوز – مع أنه خلاف قصد المتعاقدين – ليس بأولى من إرادة الالزام من الاشتراط، كما هو معناه لغة، وإليه أومى الفخر، ومراده أن العقد إذا صار سببا فيلزومه، لم يعقل كونه شرطا له ولو لتأثيره الذى ذكره المحقق الثاني، على أن المرجع في تأثير العقد الادلة الشرعية التى دلت على تسببه، فلا يعقل اشتراط حصول أثره بشئ من غير الشارع، وأدلة الشروط قاصرة عن إفادة ذلك، بل هي ظاهرة في إرادة أن كل ما يلتزمه المؤمنون في عقد من العقود اللازمة يلتزم به، ردا على ما عن بعض العامة من بطلان الشرط في القعد خاصة، أو هو مع العقد كما سمعته من أبى حنيفة وابن أبى ليلى.

وإليه يرجع ما عن المهذب البارع في الجواب عن الدور المقرر على تقدير

(1) الوسائل الباب 6 من ابواب الخيار الحديث 1 – 2