جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص213
مواليها أن أجعل ولائها لهم إذا أعتقتها، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وقال: الولاء لمن أعتق، فأجاز البيع وأفسد الشرط، فأتيت ابن شبرمة فقلت له: إن صاحبيك قد خالفاك، فقال: لست أدرى ما قالا، حدثنى مشعر بن محار بن زياد عن جابر بن عبد الله قال: ابتاع النبي صلى الله عليه وآله مني بعيرا بمكة فلما نقدني الثمن، شرطت أن يحملنى إلى المدينة، فأجاز النبي صلى الله عليه وآله البيع والشرط ” فحملها على التقية مع هذا الاختلاف كما ترى، بل ما رواه ابن أبى ليلى مؤيد لهما، وإن توهم منه البطلان في سائر الشرائط، كما أنه يؤيدهما أيضا ما أرسله في الغنية، من خبر بريرة (1) بل الظاهر أنه من المستفيض بين العامة و الخاصة، وهو ظاهر في المطلوب واحتماله أمرا آخر لا يرفع الظهور الذى هو مناط الاحكام، كل ذلك مضافا إلى أن مدخلية الشرط في الترضى لا تزيد على مدخلية الثمن والمثمن، وبطلان العقد في أبعاضها لا يسري إلى بطلان الآخر حتى فيما كانتالهيئة الاجتماعية مطلوبة وملحوظة، بل أقصاه ثبوت الخيار للتضرر، ولا بأس بالتزامه هنا مع الجهل بالفساد، بل لعل القائلين ببطلان الشرط خاصة يلتزمون بذلك وإن لم يصرحوا به، ولعله لمعلوميته.
ودعوى أن الشرائط في العقود ملحوظ فيها معنى الشرطية يدفعها معلومية بطلان التعليق فيها، سواء كان للزوم أو الصحة أو للرضا، مع أن مقتضى الاول انتفاؤه بانتفائه لا الصحة، ومرجعه إلى اشتراط الخيار بشرط ولو سلم صحته، فمن المعلوم عدم إرادته كمعلومية عدم صحة التعليق عليه في الاخيرين، ولذا حكي عن فخر المحققين أنه قال: إن كون هذه شروطا مجاز، لانها تابعة للعقد، والعقد سبب فيها، فلا يعقل كونها شرطا له، وإلا دار، بل هي من صفات البيع، تختلف الاغراض باختلافها، لكن في جامع المقاصد ” لا محصل لهذا الكلام، فإنها شروط للبيع الذى هو انتقال المبيع من البايع إلى المشتري، لا شروط العقد، وقد عرفت فيما سبق أن البيع ليس هو نفس العقد، حتى لو كان نفس العقد امتنع كونها مشروطا له، بل للانتقال الذى هو أثره
(1) الوسائل الباب 37 من ابواب كتاب العتق الحديث 2