پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص212

قوة للعموم وإجماع الغنية.

وصحيح الحلبي (1) الذى رواه المشايخ الثلاثة عن أبى عبد الله عليه السلام ” أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عايشة فأعتقتها، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: إنشائت تقر عند زوجها، وإن شائت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها شرطوا على عائشة أن لهم ولائها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله الولاء لمن أعتق “.

ومثله صحيحة عيص بن القاسم (2) مؤيدين بما ورد في النكاح من الاخبار الدالة على صحة عقده وفساد الشرط فيه كصحيحة محمد بن قيس (3) بل وخبر الوشا (4) الذى اعترف في المحكي من نهاية المرام بدلالته على عدم فساد العقد بفساد الشرط، وحمل الصحيحين الاولين على ما عند العامة من بطلان الشرط مطلقا مع صحة العقد، يدفعه وقوع الخلاف عندهم في ذلك، حتى أنه من طريف ما يحكى عن محمد بن سليمان الدهلى (5) قال: ” حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: دخلت مكة زادها الله شرفا فرأيت فيها ثلاثة كوفيين، أحدهم أبو حنيفة وابن أبى ليلي وابن شبرمة، فصرت إلى أبى حنيفة فقلت: ما تقول فيمن باع بيعا وشرط شرطا فقال: البيع فاسد والشرط فاسد فأتيت ابن أبى ليلى فسألته فقال: البيع جائز والشرط باطل، فأتيت ابن شبرمة فسألته فقال: البيع والشرط جائزان، فرجعت إلى أبى حنيفة، فقلت له: إن صاحبيك قد خالفاك فقال: لست أدري ما قالا، حدثنى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع وشرط، فأتيت ابن أبى ليلى فقلت له: إن صاحبيك قد خالفاك، فقال ما أدري ما قالا، حدثنى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: لما اشتريت بريرة جاريتي شرط علي

(1) الوسائل الباب 37 من ابواب العتق الحديث 2(2) الوسائل الباب 37 من ابواب كتاب العتق الحديث 1 (3) (4) الوسائل الباب 38 و 39 من ابواب المهور الحديث 1 – 4 (5) المستدرك ج – 2 – ص 474