جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص207
في باقى الشروط أنه لا يقتضى مباشرتها بنفسه إلا مع التعيين، وهذا الشرط لا يزيد على غيره) وفيه أولا – أنه خلاف ما استظهره سابقا بناء على اتحاد المراد بالمباشرة في العبارتين، وثانيا – أنه لا ريب في ظهور الاطلاق في المباشرة بالمعنى المزبور، أي عتقه في ملكه ولو بوكيله، فلا يندرج حينئذ فيه المثال المزبور، وثالثا – أنه لا وجه لاحتمال البطلان على الاول، وإن كان هو خيرة محكي التحرير والتذكرة ومهذب البارع، إذ لا ينقص عن بيعه من دون اشتراط العتق الذى صرح هو وغيره في أنه للبايع إمضائه.
قال في القواعد والدروس ومحكي التذكرة وجامع المقاصد والروضة: أنه
أي فإن فسخ بطلت هذه العقود، بل قد يقال: بالصحة حتى مع الفسخ، فتكون له القيمة حينئذ نحو ما سمعته في الخيار اللهم إلا أن يقال إن ذلك إذا لم يكن الشرط في العين المتصرفبها، أما هي كالعبد المشروط عتقه مثلا، فقد يفرق بينه وبين الخيار بتعلق الحق فيه بالعين، كالرهن بخلافه، وحينئذ فعلى ذلك يتجه ما في المسالك من البطلان، بناء على إرادة عدم النفوذ منه كالرهن، فتأمل جيدا، فإنه قد يقال: إنه لا دليل على اقتضاء تعلق حق الشرط بالعين، عدم تأثير البيع الذي يقتضى الاطلاق صحته وترتب أثره عليه.
نعم باعتبار ثبوت الحق في العين بعده لاستصحابه، يتجه تسلط من له الشرط على فسخ التصرف المزبور المنافى لنفوذ الشرط الذي جعل الشارع المؤمن عنده، وقال: إن شرطه له، فيفسخه حينئذ ويطالب المشتري بانفاذ شرطه، كما في غيره من الحقوق السابقة على العقود المتعلقة بها، كالشفعة وأرش الجناية وتعلق حق الدين بالتركة ونحو ذلك، وبه يرجح حينئذ على ما دل على لزوم التصرف اللاحق الذى حصل في العين مستحقا فيها ذلك، وحينئذ فيتجه بقاء البيع الاول على اللزوم بناء على اعتبار تعذر