پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص202

البطلان في الشرط العائد إلى جهالة المبيع أو الثمن لا إشكال فيه، بعد النهى عن بيع الغرر (1) الشامل لمحل الفرض قطعا.

نعم قد يتوقف في بطلان المجهول من الشرط مع الاول إلى العلم إذا لم تكن جهالته مؤدية إلى جهالة الثمن أو المثمن، لعموم دليل الشرطية بلا معارض، ضرورة إختصاص دليل المنع بغير الشرط ودعوى – إلحاق أحكام المبيع والثمن له، لاندراج كل شرط في اسم كل عقد وقع فيه – واضحة المنع، بعد صحة السلب عنه، ولا دليل على المساوات في الحكم، كدعوى استلزام جهالة الشرط، الجهالة فيهما لان له مدخلية فيهما، إذ لا شاهد لها في العرف واللغة والشرع، ومدخليته التى هي بمنزلة الداعي لا تقضى ذلك قطعا، ولا يندرج بسببها في دليل منع الجهالة في الثمن والمثمن كما هو واضح، فهو حينئذ قسم من الملزمات مستقل برأسة وإن اعتبر في إلزامه وقوعه في ضمن عقد لازم، ولذا صح اشتراط ما لا يصح وقوع العقد المشترط فيه عليه، كاشتراط المنفعة ونحوها في عقد البيع، والعين في عقد الاجارة وتصفح ما ذكره الاصحاب من صحة اشتراط الرهن والضامن والعتق ونحو ذلك، مع أن في مطلقها جهالة لا تغتفر في نظيره في البيع.

أما إذا كان جهالة لا تئول إلى العلم، إتجه البطلان لانه مثار النزاع، ولم يعهدنظيره في الشرع بل المعلوم منه خلافه، بل قد يقال – إن لم يكن إجماع على مثل هذا التسامح في الاول – بعدم الجواز أيضا، لان دليل المنع وهو النهى (2) عن الغرر في البيع، شامل لعقد ذى الشرط المفروض فيه الغرر، وإن لم يصدق على الشرط أنه مبيع أو منه، أو ثمن أو منه، ضرورة كون المراد النهى عن الغرر في عقد البيع، ولو بالنسبة إلى ما فيه من الشرط، كما هو واضح، نعم لا يثبت في الشرط الاحكام الثابتة للمبيع مثلا من حيث كونه كذلك لعدم صدقه عليه، لا الثابتة للعقد الشامل للمشروط وغيره والله العالم.

(و) كيف كان فقد بان لك من ذلك كله أنه لا إشكال في أنه (يجوز أن يشترط

(1) (2) الوسائل الباب 20 من ابواب آداب التجارة الحديث 3 [