جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص200
أن يشترط ما يخالف مقتضى العقد، مثل أن لا يقبض المبيع ولا ينتفع به.
وعن جماعة أن ضابط المنافي كل ما يقتضى عدم ترتب الاثر الذى جعل الشارع العقد من حيث هو هو يقتضيه ورتبه، وقد يشكل باشتراط عدم الانتفاع بالمبيع مثلا زمانا معينا، فان مقتضى إطلاق العقد إطلاق التصرف في كل وقت، وباشتراط إسقاط خيار المجلس، والحيوان، وما أشبه ذلك مما أجمع على صحة إشتراطه كما فيالمسالك، واحتمال إرادة ما لم يجعل العقد إلا لاجله من المقتضى كانتقال العوضين في البيع الذي هو الاثر الحقيقي له، ينافى منع إشتراط عدم البيع ونحوه مما سمعت منعه، لانه مناف.
ومن هنا قال في جامع المقاصد (الحاسم لمادة الاشكال أن الشروط على أقسام، منها – ما انعقد الاجماع على حكمه من صحة وفساد، فلا عدول عنه، ومنها – ما وضح فيه المنافاة للمقتضى، كشرط عدم الضمان عن المقبوض بالبيع، أو وضح مقابله، ولا كلام في إتباع ما وضح، ومنها – ما ليس واحدا من النوعين، وهو بحسب نظر الفقيه) لكن لا يخفى عليك أن ما ذكره غير حاسم، والاولى الاعراض عن هذه العبارة، والرجوع إلى ما سمعته من الكلية المنصوصة التى يندرج فيها جميع ما يشك في جوازه، فيكون ذلك حينئذ هو المدار.
لا يقال: إن فيها إجمالا ايضا إذ لا يدرى ما المراد بالحلال والحرام، أهو ما كان كذلك بأصل الشرع من دون توسط العقد، أو ما يعم ذلك ؟ فان أريد الاول، نافى ما نصوا عليه من بطلان اشتراط عدم البيع ونحوه، إذ لا مانع في الشرع من كون الشئ مملوكا ولا يباع أو لا يوهب مثلا، وإن أريد الثاني، ففيه أولا أنه مناف لما ذكروه، بلقد عرفت دعوى الاجماع عليه في المسالك من صحة اشتراط عدم الانتفاع مدة، وإسقاط خيار المجلس وإسقاط خيار الحيوان ونحوها مما عرفت، مضافا إلى ما تسمعه من النصوص الآتية في جواز بيع الامة بشرط عدم البيع والهبة، المستلزم لحرمتها بعد