پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص199

العلم بالطلوع، وإن كان هو ظاهر بعضهم، لكونه تعليقا في الظاهر وللشك في السببيةمعه، إلا أنه كما ترى.

نعم لا يبعد البطلان مع الشك، لاقتضائه توقف عمل السبب بعد تمامه على غيره مما لا مدخلية له في تسبيبه مع احتمال الصحة لكون التعليق فيه للعلم بترتب الاثر، لا للاثر نفسه، فتأمل جيدا.

ولا خلاف كما لا إشكال في قبول عقد البيع وغيره من العقود اللازمة، الشرائط في الجملة، والنصوص مستفيضة فيه أو متواترة (1) بل لعل إطلاق الامر بالوفاء بالعقود (2) (والتجارة عن تراض) (3) كاف إلا أن منها ما ليس بسايغ، ومنها ما هو سايغ (وضابطه) كما في القواعد واللمعة والروضة وغيرها، بل عن ابى العباس نسبته إلى علمائنا، (ما لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع أو الثمن) كاشتراط تأجيل أحدهما مدة مجهولة (ولا مخالفا للكتاب والسنة) ضرورة وضوح بطلان الثاني، وكذا الاول بعد ما عرفت من اعتبار المعلومية فيهما، بل هو مندرج في الثاني، ولذا إقتصر في النصوص على استثنائه ففى الصحيح (4) (المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله تعالى فلا يجوز) وآخر (5) (من اشترط مخالفا لكتاب الله عزوجل فلا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم فيما يوافق كتاب الله عزوجل) والخبر (6) (المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما)لكن يظهر من جماعة منهم الفاضل في القواعد أن من المخالف للمشروع إشتراط ما ينافى مقتضى العقد، كشرط عدم البيع أو الهبة أو العتق أو الوطي أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن، أو نحو ذلك، بل في الغنية من الشروط الفاسدة بلا خلاف،

(1) الوسائل الباب 6 من ابواب الخيار والباب 15 من ابواب الحيوان والباب 2 من ابواب المكاتبة وغيرها.

(2) سورة المائدة الاية 1 (3) سورة النساء الاية 29 (4) (5) (6) الوسائل الباب 6 من ابواب الخيار الحديث 2 – 1 – 5 [