پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص198

ومن الغريب دعوى تخصيصه أصالة الصحة بما بعد استكمال الاركان التى منها المعقود عليه، مع أنه لم يعرف خلاف في أن القول: قول مدعي الصحة فيما لو تنازع المتعاقدان الكاملان في وقوع العقد على ما يصح، أو ما لا يصح، وقد كان ما هو فيه من تقديم قول الصبى في مسألة الضمان مستغنيا عن هذه الدعوى، وكان يكفى فيه دعوى عدم تحقق موضوع أصالة الصحة، وهو فعل المسلم الكامل، وإن كان يدفعه منع كون الموضوع ذلك، بل الاصل في الفعل نفسه الصحة، وإنما يمنع منها عدم الكمال فمع عدم تحققه والفرض وقوع الفعل، يحكم بصحته حتى يتبين خلافه، إلا انه لا يخلومن نظر فتأمل جيدا.

(النظر الخامس: في الشروط)

المذكورة في متن العقد دون ما بعده بل وما قبله، إذا لم يكن بناء العقد عليه و إلا فالصحة فيه قوية جدا، وعلى كل حال فالمراد بها المرسومة فيه زائدا على الثمن و المثمن على وجه الالتزام، دون التعليق الذى لا إشكال في البطلان معه وإن كان بلفظ الشرط، من غير فرق بين كون المعلق عليه محقق الوقوع في مستقبل الازمنة أولا، لا لانه ينافى قصد إنشاء النقل والانتقال والرضا بهما لامكان منعه، خصوصا بعد مشروعية التدبير والنذر ونحوهما من الانشاء المعلق بل لانه مناف لما هو المعلوم من الشرع من تسبيب هذه الصيغ وترتب الاثار عليها بمجرد تمامها، فالتعليق المقتضى لتأخر الاثار، وعدم إعمال السبب مقتضاه مناف لذلك.

ومنه يعلم أنه لا يقدح صورة التعليق بعد العلم بإرادة الالتزام منها، لا حقيقته المنافية لما عرفت، بل ولا يقدح منه ما كان نحو بعتك إذا كانت الشمس طالعة مع