جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص196
ولانه يرجع إلى إنكار البيع، فيقدم قول منكره).
نعم لو لم يعينا في الصورتين توجه ما ذكره وإن كان لا يخلو من بعد، إلا أنه أولى من حمله على إرادة الفرق بين الكلي والمعين، ولو مع اختلاف المتبايعين فيه، بأن قال البايع مثلا: بعتك بهذا العبد مشيرا إلى معلوم العبودية، وقال المشتري: بل بهذا الحر مشيرا أيضا إلى معلوم الحرية، لعدم ما يصلح فارقا كما هو واضح بأدنى تأمل.
ولو قال البايع مثلا: بعتك وأنا صبى.
فأنكر المشتري وقال: بعتني وأنت بالغ ففي القواعد (احتمل تقديم قول مدعي الصحة مع يمينه، وتقديم قول البايع، لاصالة البقاء) ثم قال: (ولو قال: كنت مجنونا ولم يعلم له سبقه، قدم قول المشترى بيمينه والا فكالصبى) وظاهر التوقف، كالتذكرة والتحرير، والدروس في المقام والاقرار، وإقرار جامع المقاصد بل في إقرار الثاني (أن الصبى يحلف) لكن في الجامع هنا (أن الاحتمال الثاني في غاية الضعف، لان أصالة البقاء مندفعةبالاقرار بالبيع المحمول على البيع الصحيح شرعا، فإن صحته تقتضي عدم بقاء الصبوة فلا يعد معارضا، كما لا يعد إحتمال الفساد معارضا لاصالة الصحة في مطلق الاقرار بوقوع عقد البيع، فإن قلت: أصلان قد تعارضا، للقطع بثبوت وصف الصبوة سابقا قلت: قد انقطع هذا الاصل بالاعتراف بصدور البيع المحمول على الصحيح، كما يحكم بانقطاع أصالة بقاء ملك البايع، بالاعتراف بصدور البيع لو اختلفا في صحته وفساده، ولو ثبت في هذه المسألة تعارض الاصلين، لثبت تعارضهما فيما لو قال: تبايعنا وادعى أحدهما الفساد، والفرق غير واضح، وكون الصبوة مستمرة لا دخل له في الفرق) ثم قال في شرح قوله ولو قال: كنت مجنونا إلى آخره: (أي فيجئ فيه إحتمال تقدم جانب الصحة، لانها الاصل، والفساد لاصالة بقاء مقتضيه، وليس بشئ، لانقطاع هذا الاصل كما قررناه في المسألة السابقة).
قلت: هو مناف لما ذكره في شرح قول الفاضل في باب الضمان، لا يصح ضمان