جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص194
ولا تفى الاوصاف بالقيمة كما هو واضح.
ثم إن الظاهر جريان التحالف في زمن الخيار المشترك، واحتمل في الدروس عدمه، لانهما يملكان الفسخ، لكن إستوجه الاول ما لم يفسخ أحدهما، قال: ” و الغرض من اليمين نكول الكاذب، ودوام العقد باحلاف الصادق، فان حلفا فالفسخ أمر ضروري، شرع لتعذر إمضاء العقد، وعليه يتفرع التحالف في المضاربة، ويجرى التحالف في ساير العقود الجارية على هذا النمط، وتنقيح هذه المباحث محتاج إلى إطناب تام.
فلعل الله يوفق له “.
وإن كانت عين المبيع قائمة لما عرفت من كون القول: قول مدعي الاقل في الثمن والمثمن، خرج من ذلك للنص والفتوى صورة ما لو كان النزاع بين البايع نفسه والمشترى كذلك مع قيام عين المبيع، دون غيرها من الصور التى منها محل البحث، حتى صورة النزاع بين أحدهما ووارث الاخر، ودعوى أن كل ما كان للمورث ينتقل للوارث مسلمة في المال والحقوق التى تنتقل، بخلاف محل الفرض الذى هو من الاحكام لا من الحقوق، فما عن جماعة من أن حكم الوارث حكم المورث مطلقا في غير محله، وإن استحسنه فيالمسالك.
والله العالم.
المسألة (الرابعة: إذا قال) البايع مثلا: (بعتك) مالى (بعبد) وشبهه مما يصح ثمنا ( فقال ) المشترى: (بل بحر أو) قال: (بخل فقال: بل بخمر) أو نحو ذلك مما لا يصح ثمنا ( أو قال ) البايع مثلا: (فسخت قبل التفرق وانكر الاخر، فالقول: قول من يدعي صحة العقد) وبقائها ( بيمينه ) للاصل: بمعنى الظاهر، أو القاعدة، أو الاستصحاب، (و) حينئذ فيكون (على الاخر البينة) بلا خلاف معتد به اجده، لكن في الكفاية فيه نظر، ولعله لاعمية أصالة الصحة من كون المبيع عبدا