پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص193

نعم لو قلنا بالانفساخ منعا قطعا، كما أنه مما قدمنا يظهر لك الحال فيما ذكره فيها ايضا من أنه

لو تحالفا بعد هلاك العين، ضمن مثلها أو قيمتها يوم الهلاك

على الاقرب ولو عابت فأرشها، ولو أبق فالقيمة للحيلولة، ثم يترادا إذا عاد، وإن رهن أو آجر أو كوتب فالعقود باقية، وينتقل إلى القيمة في الكتابة، وفى الرهن والاجارة وجهان، مبنيان على الحمل على الكتابة، أو الاباق، ولو رضى صاحب العين بتأخير الاخذ إلى فك الرهن، أو فراغ الاجارة، احتمل إجابته إن تسلم العين أو أسقط الضمان وجوزناه والا لم يجب وفى المسالك ” أنه لو وجد العين أي التى وقع التحالف على ثمنها مستأجرة أو مرهونة، انتظر انقضاء المدة أو الفك، وفى تخيره بينه وبين القيمة معجلة، وجه ” و في القواعد ” لو كان المبيع أي الذى اختلف في ثمنه تالفا وجبت القيمة عند التحالف يوم التلف، ويحتمل يوم القبض، ولو تلف بعضه أو تعيب، أو كاتبه المشتري أو رهنه أو ابق أوآجره، رجع بقيمة التالف وأرش المعيب وقيمة المكاتب والمرهون والآبق والمستأجر، وللبايع استرجاع المستأجر، لكنه يترك عند المستأجر مدة الاجارة والاجرة المسماة للمشتري، وعليه أجرة المثل للبايع، ولو زالت الموانع – بأن عاد الآبق أو فك أو بطلت الكتابة بعد دفع القيمة، – فالاقرب عود ملك البايع إلى العين، فيسترد المشتري القيمة ” وبعض ما ذكره لا يخلو من بحث، كما أن ما ذكره فيها من أنه لو اختلفا في قيمة التالف بعد التحالف رجعا إلى قيمة مثله موصوفا بصفاته،.

فإن اختلفا في الصفة قدم قول المشتري مع يمينه، أي إن كان هو المنكر كذلك أيضا، بل في المسالك ” أنه قد أغرب في ذلك وهو بأصول العامة أليق، نظرا إلى أن الوصف تفيد أهل الخبرة الظن بالقيمة، فيكون مناسبا لرفع النزاع “.

قلت: لا ريب أن المتجه على أصولنا كما في الغصب وغيره تقديم منكر الزيادة، لعموم قوله ” واليمين على من أنكر ” (1) ولان للاعيان خصوصيات لا تعرف إلا بالمشاهدة،

(1) الوسائل الباب 25 من ابواب كيفية الحكم واحكام الدعوى الحديث 3