جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص187
ومن ذلك يعلم أن الوجه التحالف فيما لو قال: وهبتني، فقال: بل بعته بألف، كما جزم به في التذكرة، وإن كان في القواعد احتمله وتقديم قول مدعى الهبة مع اليمين، وفى جامع المقاصد لا ريب في أرجحية التحالف، إلا أن المتجه طرده في جميع المسائل أي التى منهما ما في.
المسألة (الثانية:) وهى ما (لو اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله، أو في قدر الاجل، أو في اشتراطه الرهن من البايع على الدرك أو ضمين عنه) فإن الجميع متحدة في المدرك إلا أن المصنف وغيره حكموا (ف) يها بأن (القول قول البايع مع يمينه) وقد عرفت اختلاف إبراز الدعوى، فقد تبرز على وجه التحالف، أو إنكار البايع أو المشترى، فتأمل جيدا.
بل قد يقال: إن القول قول مدعى الاقل على أي حال أبرزت الدعوى، إذا كان المراد اشتغال الذمة بالاكثر، ضرورة أن أقصاه الاختلاف في السببين، أي السبب الموجب للاقل، والسبب الموجب للاكثر، ولا ريب في موافقة الاصل للاول، فيكون هو المنكر ومن هنا أفتى به الاصحاب من غير خلاف يعتد به في سائر المقامات، حتى في الجناياتالموجبة للمال، لو وقع النزاع في السبب الموجب للاقل منها أو الاكثر فلاحظ وتأمل فإن ذلك هو التحقيق في المسألة، بل هو الذى يوافق صدق المدعى فيها عرفا.
وكيف كان فمحل البحث وثمرته في اصل المسألة إنما هو إذا لم ينفسخ العقد ضرورة، أنه معه – بإقالة أو فسخ بأحد وجوهه أو بتلف قبل القبض – لا يظهر للنزاع ثمرة إن لم يكن البايع قبض الثمن، بل وإن كان قد قبضه إذ هو حينئذ كالدين في ذمته أو الامانة عنده، فيقدم قوله في قدره فيه بلا خلاف أجده هنا، وإن كان يمكن فرض صورة للنزاع بحيث تأتى الوجوه السابقة أو بعضها، إلا أنها خارجة عن البحث، كخروج فرض النزاع في تعيين الثمن أنه العبد أو الجارية عنه أيضا ضرورة تعيين التحالف فيه، بل لفظ القدر ونحوه في النص (1) والفتوى ظاهر في خلافه، ومن هنا خص بعضهم
(1) الوسائل الباب 1 من ابواب احكام العقود الحديث 1 – 2