پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص186

في المختلف، بل في المسالك ” لم يذكره أحد من أصحابنا في كتب الخلاف، وذكره العلامة في القواعد احتمالا، وحكاه في التذكرة عن بعض العامة وقواه، لكن الذى يظهر أنه أقوى الاقوال إن لم يتعين، العلم بالاول نظرا إلى الخبر والاجماع، غير أن فيهما ما قد عرفت ” قلت: بل إليه يرجع ما في المختلف وإن أطال فيه إلا أنه لا يخفى عليك ضعفه في خصوص المقام لما سمعت.

نعم لا بأس به في غيره لو أبرزت الدعوى باشتغال الذمة بالزائد وإنكاره، أما لو أبرزت في تشخيص سبب الشغل بحيث يكون الاستحقاق تبعيا، فقد يمنع تقديم قول المشترى فيه ضرورة كون كل منهما مدعيا ومنكرا، ففى المقام مثلا يدعى البايع أن ما وقع ثمنا في عقد البيع المخصوص ماءة والمشترى خمسون، فنزاعهما في تشخيصالعقد المشخص في الواقع، ولا ريب في كون كل منهما مدعيا فيه ومنكرا، ولعله لذا احتمل التحالف الفاضل في كثير من كتبه، بل عن ولده أنه صححه، والشهيد الاول اختاره في قواعده، وإن نسبه في دروسه إلى الندرة.

بل مال إليه هنا في جامع المقاصد قال ما حاصله: إن البايع لما لم يكن إعترافه بالملك مطلقا، بل كان على وجه إن ثبت، ثبت به الثمن المخصوص، كان منكرا لما يدعيه المشتري أيضا، ومدعيا عليه ثمنا مخصوصا إقتضاه عقد آخر، والمشترى ينكره ويدعي عليه ثمنا مخصوصا اقتضاه عقد آخر، فلا قدر مشترك بينهما محقق قد اتفقا عليه، كى تتوجه الدعوى حينئذ إلى الزائد عليه وينتفى التحالف الذى ضابطه تنافى الدعويين، وجمع الدعويين، وإثبات ما اتفقا عليه وأقر به المشتري للبايع فيبقى الزائد الذى ينكره المشتري فيقدم قوله بيمينه – لا وجه له، بعدما عرفت من تشخيص كل من الدعويين بما ينافى الاخرى، وصيرورتهما به بمنزلة دعوى كل منهما عقدا غير عقد الاخر التى لا ريب في التحالف فيها، كما لو قال المالك: آجرتك العين، فانكر الاخر وقال بعتنيها أو بالعكس، ولا وجه لاحتمال كون القول قول منكر دخول ملك العين لاتفاقهما على ملك المنفعة، فيكون النزاع في الزائد، فالقول قول منكره كما لا يخفى،