پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص185

ما عن عدة الشيخ من أن البزنطى لا يروي إلا عن ثقة، وكشف الرموز أن الاصحاب عملوا بمراسيل البزنطى، والرواية مقبولة عند أهل الحديث، فلا مناص عن العمل بها منطوقا ومفهوما، خصوصا بعد تأيدها في الجملة، بإطلاق الصحيح (1) ” فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا ” الظاهر في بقاء العين أيضا، والنبوى (2) ” إذا اختلف المتبايعانفالقول قول البايع، والمبتاع بالخيار ” وبما أرسله في الخلاف من أخبار الفرقة، و المناقشة في مفهومه – بأنه أعم من كون القول قول المشترى مع التلف، لامكان التحالف – يدفعها بعد أن كان دعوى أنه خلاف المنساق الاجماع المركب إن لم نقل انه مقتضى الاصل، وإلا كنا في غنية عن المفهوم كما أنا في غنية بما عرفت من الخبر المنجبر بالعمل، عن تكلف جريان ذلك على القواعد بوجوه تصلح مؤيدة للدليل لا دليلا، لوضوح عدم تماميتها، كما لا يخفى على من لاحظها.

ومن ذلك ظهر لك أن ما عن الاسكافي – من تقديم قول البايع إن كانت في يده لكن للمشتري الخيار، وقول المشتري إن كان العكس، أو أحدث بها حدثا إذ هو يؤيد أيضا، وربما حكي عن أبى الصلاح وإن كنا لم نتحققه، بل لعل المحقق خلافه – في غاية الضعف لما عرفت على أنه مع قطع النظر عنه غير موافق للضوابط، وإن احتجوا له، بأنه إذا كان في يد البايع، فالمشتري يريد انتزاعه من يده، فالقول قوله، بخلاف ما لو كان في يد المشتري، فان البايع حينئذ يدعي زيادة على ما أقر به المشتري، والاصل عدمها، لكنه كما ترى، ضرورة عدم أثر ليد البايع بعد اعترافه بأنها يد أمانة، والمشتري بعد اعترافه بأنها مبنية على يد البايع، وكذا ما عن بعضهم – من أن القولقول المشترى بيمينه، لانه منكر للزيادة المدعاة بعد اعتراف البايع بأن العين ملكه، فهو كمن ادعى عليه بماءة مثلا فاعترف بخمسين، إلا أنه لم نعرف قائله، قبل الفاضل

1 – الوسائل الباب 11 – من ابواب احكام العقود الحديث 1 – 3 2 – سنن البيهقى ح 5 ص 332