جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص184
عن ابى علي من تجويزه البيع بسعر ما باع، ودعوى الملازمة يمكن منعها، فانحصر التأمل فيه، مع إحتمال أن يريد ما يحكى عن بعضهم من صحة البيع إذا تعددت النقود، وتساوت في القدر والقيمة والمالية، وإن اختلفت الافراد بحسب الرغبة، فان القول به حينئذ لا يخلو من قوة إن لم يؤد التفاوت إلى الغرر والجهالة والنزاع والمشاجرة، و لم يعلق البيع بالمشترك اللفظى.
مريدا به مفهوم احدهما على جهة الترديد لعدم معقولية الملك على هذا الوجه، ومن ذلك كله يعلم الحال في الذرع والكيل (وكذا الوزن) ولو تعارف ذرع غير بلد العقد فيها، أو وزنها، أو كيلها لمبيع خاص، إنصرف إليه فيها من العالم بالحال، وإلا بطل العقد مع اختلاف القصد، ويقدم قوله في الجهل بذلك، إذا لم يكن هناك ظاهر ينفيه، وإلا تعارض الاصل والظاهر.
(و) كيف كان ف (إن اختلفا) أي المتبايعان (فهيهنا مسائل: الاولى: إذا اختلفا في قدر الثمن) سواء كان في الذمة، أو معينا في وجه تسمعه إنشاء الله تعالى، (ف) ادعى البايع زيادته، والمشترى عدمها، كان (القول: قول البايع مع يمينه إن كان المبيع باقيا، وقول المشتري مع يمينه إذا كان تالفا) على المشهور بين الاصحابشهرة عظيمة بل عن ظاهر الغنية وكشف الرموز الاجماع عليه، بل هو صريح محكي الخلاف، وآخر مبحث الشرائط من السرائر وإن أنكره في موضع آخر منها غاية الانكار، لكن عن كشف الرموز أن المناقضة منه ليس ببدع ؟ ؟، ويدل عليه مضافا إلى ذلك، مرسل البزنطى (1) الذى رواه المشايخ الثلاثة عن أبى عبد الله عليه السلام ” في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري: هو بكذا وكذا، بأقل مما قاله البايع، القول قول البايع إذا كان الشيئ قائما بعينه، مع يمينه ” المنجبر بما سمعت، بل عن إيضاح النافع أن الرواية مقبولة عند أهل الحديث.
وعن الكفاية أنها مشهورة ومتكررة في الكتب معمول بها بين الاصحاب، مع
(1) الوسائل الباب 11 من ابواب احكام العقود الحديث 1 – 2