جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص183
(النظر الرابع: في اختلاف المتبايعين) لكن ينبغى أن يعلم أولا أنه (إذا عين المتبايعان نقدا) مخصوصا أو عروضا كذلك (وجب) الوفاء بما عيناه في العقد (وإن أطلقا) النقد مثلا، وكانا من أهل بلاد واحدة (إنصرف إلى نقد البلد) ف (إن) لم يكن فيه إلا نقد واحد أو (كان فيه نقد غالب) صح قطعا، إذا وقع العقد في بلدهما المنصرف فيه إليه، ضرورة كون الانصراف من التعيين، بل وإن كانا في غيره، ترجيحا لعرف المخاطبين علىمكان الخطاب، ولو انضم عرف بلد العقد إلى أحدهما دون الاخر، أمكن ترجيحه عليه، سيما إذا كان البايع الذى يمكنه ترجيح عرفه على المشترى إذا وقع العقد في محل لا يعضد أحدهما، لان ابتداء الخطاب منه والمشترى قابل للمراد من خطابه على الظاهر واحتمال – الخروج عن عرفهما معا، لاختلافه، والرجوع إلى بلد العقد إذا فرض فيه نقد غالب – ضعيف، وقد تحقق في الاصول في بحث تقديم عرف المخاطب على المتكلم أو العكس، ما يشهد للمقام في الجملة، وإن كان يمكن الفرق بينهما، ولذا كان الاولى التعيين في المقام المقصود منه ما يرتفع به النزاع والشقاق في جميع صور الاختلاف المزبورة، ولا ينبغى الاعتماد على مطلق الظن فيه.
(و) كيف كان ف (إ) ن (لا) يحصل تعيين ولا غلبة ونحوهما مما يكفى، فيه (كان البيع باطلا) للجهالة الا إذا علم كل منهما قصد الاخر فانه يكفى، إذ احتمال الذكر تعبدا لقطع النزاع ضعيف، وأضعف منه ما عن الاردبيلى من احتمال الصحة إذا تساوت النقود، إن لم يكن خلاف الاجماع، مع أنه لم نجده لغيره، وخلاف علم الهدى والشيخ فيما حكي عنهما في المشاهدة وكفايتها مقام آخر، كالمحكي