جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص181
المطالبة بالقيمة التى لم يجر عليها عقد، ولا دليل عليها، خلافا للتحرير والتذكرة ومحكي المبسوط والقاضى وغاية المرام، بل ربما لاح من الاخير عدم الخلاف فيه، فيجبر على دفع قيمة العراق ولم نعرف له وجها، سوى ما سمعته في السلم وسمعت بطلانه، وللمختلف فيجب دفع المثل بالمطالبة، فان تعذر فالقيمة بسعر العراق، و كأنه مبني على منع الانصراف المزبور، كما مال إليه في الحدائق، إلا أن المتجه حينئذ القيمة في ذلك الوقت.
وعلى كل حال فضعفه واضح، وخبر سماعة (1) ” سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لى عليه مال فغاب عنى، فرأيته يطوف حول الكعبة، فأتقاضاه ؟ فقال له لا تسلم عليهولا ترعه حتى يخرج من الحرم ” مع أنه لم يعلم كونه قرضا أو غيره، إنما هو مساق لبيان حرمة الحرم، على أن له المطالبة في غير ذلك المكان، بالتادية في بلد القرض، وربما كان هاربا منه.
فتأمل.
(وإن كان) الطعام ( غصبا ) وقد تلف فعن المبسوط والقاضي أنه (لم يجب) عليه (دفع المثل) لو طالبه به في غير بلد الغصب (و) إن لم يكن فيه مانع السلم (جاز) له (دفع القيمة بسعر العراق) مثلا لا القيمة وقت الاعواز، بل يجبر عليها مع المطالبة (و) فيه أن (الاشبه) بعموم ” من اتلف ” (2) و ” على اليد ” (3) وغيرهما،
و) إن تعذر فليطالبه (بالقيمة الحاضرة عند الاعواز) لانه وقت الانتقال إليها، فما في المختلف – من أنه يجبر على دفع المثل فان تعذر فقيمة بلد الغصب، نحو ما سمعته عن المبسوط في القيمة، لانه غصبه هناك،
الوسائل – الباب 26 من ابواب الدين الحديث 1 (2) قاعدة مستفادة من مضامين الاخبار ومن اراد الاطلاع على مداركها فليراجع القواعد الفقهية ج 2 للسيد البجنوردى.
(3) سنن البيهقى ج 6 ص 90 وكنز العمال ج 5 ص 2