پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص180

ذهاب حقه أبدا، وطريقا إلى مدافعة الغريم عن الحق الحال عليه ” وفيه أن الضرر لا يدفع بالضرر، على أنه يمكن فرضه خاليا عن ذلك كله، ولا نقول أنه ليس له مطالبتهأصلا، بل له المطالبة في المدينة بالزامه بالتادية في العراق، والاحتمالات المزبورة بعد أن كانت إتفاقية الحصول، إتجه الرجوع فيها بعد ثبوتها إلى الحاكم ليلزمه بوجه تخلو عنه.

ومن ذلك يعلم ما في جامع المقاصد من أن التحقيق أن يقال: له المطالبة بالطعام مع المساوات لبلد السلم أو النقصان، والا فله المطابلة بقيمة بلد السلم، لتعذر المثل، بل قال: ولو أتاه برهن أو ضمين وتهيأ للمسير معه مع اول رفقة، فالظاهر عدم وجوب الصبر، لما فيه من الضرر وتاخير الدين الحال، إذ لا يخفى أن المساواة أو النقصان، لا تسوغ له المطالبة في غير البلد الذى انصرف إليه العقد الذي بمنزلة الشرط، على أن المسلم إليه قد يكون تحصيل عين الحق في تلك البلد سهلا عليه، بخلاف غيره، كما أن حلول الدين لا يسوغ خلاف الشرط، والفرض انصارف العقد إلى البلد المخصوص، بل لو قلنا أنه يجب عليه في ذلك اليوم التسليم في العراق، وهو متعذر فالمتجه فيه السقوط، لقبح التكليف بما لا يطاق، ومنه خطاب الوضع وهو ثبوت لا أنه ينتقل إلى القيمة قياسا على تقدير المسلم فيه في بلد السلم، بعد بطلان القياس عندنا، والله أعلم.

(ولو) فرض أنه (كان) ما في الذمة من الطعام مثلا ( قرضا ) في العراق لا سلما (جاز أخذ العوض) أي القيمة (بسعر العراق) قولا واحدا، لعدم كونه بيعا لما اشتراه قبل القبض.

إنما الكلام في أن له المطالبة بالمثل ؟ الاظهر العدم، وفاقا للفاضل وثاني الشهيدين، للاصل بعد انصراف عقد القرض إلى بلده فليس له المطالبة بالاداء في غيره، كما أنه لو دفع إليه فيه، لم يجب قبوله، فإذا لم يكن له ذلك، لم يكن له