جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص178
للاصل السالم عن معارضة غيره، وحضوره أعم من قبض جميع حقه كما هو واضح، و هذه من الحيل التى يترتب عليها الحكم الشرعي الذى هو مبني على القواعد الظاهرة، والظاهر إتحاد الحكم المزبور في المعدود، ولو مزروعا كالمكيل والموزون وان اقتصر بعضهم على الثاني، وحضور الوكيل كحضور الموكل في وجه، وكذا حضوره الكيل لغيره، خصوصا إذا كان هو المباشر له، وإن كان ظاهر بعض العبارات حضور الكيل للنفس، والمدار في الظاهر الذى يترتب عليه الحكم هو ما كان متحققا في غالب الافراد، لا ما اتفق باعتبار فرد خاص قد انضمت إليه بعض القرائن الحالية أو المقالية.
فتأمل جيدا.
والله أعلم.
المسألة (الخامسة: إذا أسلفه في طعام بالعراق) مثلا وقلنا بانصراف إطلاق العقد إلى بلده (ثم طالبه بالمدينة) مثلا (لم يجب عليه دفعه) بلا خلاف أجده فيه، للاصل، وكون الانصراف كالشرط الذى قد جعل الله المؤمن عنده (1) من غير فرق بين تساوى القيمة وتفاوتها، كما أنه لو دفعه إليه لم يجب على ذى الحق قبوله لذلك أيضا نعم لو تراضيا عليه لا بأس به قطعا (و) أما (لو طالبه بقيمته قيل) والقائل الشيخ وجماعة (لم يجز لأ) ن دفعها عوضا ع (- نه) من (بيع الطعام على من هو عليه قبل قبضه) وقد عرفت أن مذهبهم فيه الحرمة، بل البطلان (و) فيه أولا أن المتجه (على ما قلناه) نحن هناك أنه (يكره) هنا، وثانيا منع كون ذلك منه، إذ هو وفاء للحق بغير جنسه، لا بيع، وأقصى ما يسلم أنه معاوضة أعم من البيع، على أن ابن فضال (2) قد كتب إلى أبى الحسن عليه السلام ” في الرجل يسلفني في الطعام، يجئ الوقت وليس عندي طعام، أعطيه بقيمته دراهم ؟ قال: نعم ” وأرسل ابن أبان (3) عن بعض أصحابنا ” عن الصادق عليه السلام في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل، فيحل
(1) الوسائل الباب 20 من ابواب المهور الحديث 4(2) الوسائل الباب 11 من ابواب السلف الحديث 8 (3) الوسائل الباب 11 من أبواب السلف الحديث 5 لكن ؟ عن ابان بن عثمن مع اختلاف يسير