پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص175

المسألة ” الثالثة: لو كان المالان قرضا أو المال المحال به قرضا، صح ذلك قطعا) بل في التحرير قولا واحدا، للاصل بعد انتفاء شرطى المنع في الاول الذى نفى الخلاف عن الصحة فيه في المحكي عن المبسوط والخلاف، وانتفاء تحقق بيع ما لم يقبض في الثاني، لكن لا وجه لتخصيص القرض بالمحال به، كما في الكتاب والقواعد والتحرير، بل متى كان أحدهما قرضا صح كما نص عليه في المبسوط والتذكرة و الدروس وجامع المقاصد والمسالك على ما حكى عن بعضها، إذ التحقيق ان الحوالة ليستبيعا، وربما وجه تخصيص ذلك بأن المحال يشبه المبيع، من حيث تخيل كونه مقابلا بالاخر، وفيه ان شبهه بالثمن أظهر لمكان الباء.

نعم قد يقال: ان الغرض: من التخصيص الرد على ما عن الشافعية في احد الوجهين من عدم صحة الحوالة إذا كان المحال به قرضا، بل ربما استظهر من التذكرة احتماله أيضا حيث انه حكاه ساكتا عليه.

موجها له بأنه بيع سلم بدين.

والامر سهل بعد ما عرفت.

المسألة (الرابعة:

إذا قبض المشترى المبيع) مثلا (ثم ادعى نقصانه.

فإن لم يحضر كيله ولا وزنه)

فلا خلاف أجده الا ما ستعرف (ف‍) – ى أن (القول قوله فيما وصل إليه مع يمينه، إذا لم يكن للبايع بينة) بل في الرياض قولا واحدا لاصالة عدم وصول حقه إليه، السالمة عن معارضته، الظاهر وغيره، كما صرح به غير واحد فيكون منكرا، والبايع مدع، ” والبينة على المدعي، واليمين على من أنكر ” (1) من غير فرق بين دعوى كثرة النقصان وقلته هنا، واحتمال أن القول قول البايع بيمينه – إن ادعى المشتري نقصانا كثيرا لا يخفى مثله على القابض، بخلاف القليل الذى يمكن خفائه، نحو ما تسمعه من التحرير في صورة الحضور ناشأ منملاحظة معارضة الظاهر، للاصل في الاول، بخلاف الثاني – يدفعه منع الظهور

(1) الوسائل الباب – 25 – من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى الحديث 3