جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص174
الفاضل في بعض كتبه والشهيدان والمحقق الثاني بصحة القبض له، على أن إقباضهلا يزيد على إذنه وقد حصلت، فهو كما لو أذن لغريمه في قبض مال مخصوص له، عوضا عما له عليه.
بل الظاهر الصحة أيضا لو دفع له دراهم، وقال: اشتر لي بها طعاما، ثم اقبضه لنفسك، وإن لم يقل إقبضه لي ثم اقبضه لنفسك.
بل صحيح شعيب (1) أدل على صحة ذلك من الاول، ولا يحتاج إلى أن يقبض أولا بنية أنه لذي الدراهم، ثم يقبض بعد ذلك بل يكفى قبضه لما اشتراه إذا كان مشخصا بنية أنه وفاء عما له في ذمته، وأقصاه أنه يكون إستيفاء مما لم يقبضه بإذنه، بل لو كان ما اشتراه كليا، يمكن الاكتفاء بقبض الغريم عوضا عما له في ذمته، عن القبض أولا بعنوان أنه لذي الدراهم، وإطلاق الخبر المزبور شاهد عليه، ولو دفع إليه دراهم وقال: خذها بدل الطعام جاز، لانه إستيفاء من غير جنس، بل لو قلنا أنه بيع للطعام على من هو عليه قبل قبضه جاز أيضا بناء على المختار من كراهة ذلك، لكن عن المبسوط أنه لم يجز لانه بيع المسلم فيه قبل قبضه، وهو غير جائز، وفيه أن الدفع بدله أعم من البيع ولو سلم فقد عرفت التحقيق.
(ولو) دفع إليه دراهم و (قال: اشتر لنفسك لم يصح الشراء و) حينئذف (لا يتعين له بالقبض) بلا خلاف أجده فيه، لامتناع الشراء بمال الغير لغيره ما دام على ملك الغير ولو باذنه، إقتصارا على المتيقن من إطلاق ادلة البيع، فيبقى اصالة عدم النقل بحالها، إلا ان الانصاف عدم خلو ذلك عن البحث إن لم يكن إجماعا، و لو علم بقرينة – إرادة قرض الدراهم من ذلك، أو القضاء لما عليه من الطعام بجنس الدراهم أو الاستيفاء بعد الشراء والقبض له، ويكون التعبير المزبور باعتبار ما يئول إليه، أو لانه السبب في هذا الشراء – خرج عن موضوع البحث.
والله اعلم.
(1) الوسائل الباب 12 من ابواب السلف لكن عن الحلبي في ذيل حديث الاول.