جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص173
قلناه في المسألة السابقة، وحينئذ لا يبرأ ذمة كل من المحول والمحول عليه بقبض المحتال، وما عن التذكرة – من أن براءة ذمة الدافع، أصح الوجهين ضعيف، ضرورة كون الدفع والقبض بعنوان صحة العقد، والفرق فساده، نعم هو صحيح على المختار وتبرأ ذمة كل منهما.
(وكذا) يصح الشراء قطعا (لو دفع إليه مالا، وقال: إشتر به طعاما) لي (فإن قال: إقبضه لي ثم اقبضه لنفسك صح الشراء) والقبض عن الموكل قطعا، بل عن غاية المرام نفى الخلاف فيه (دون القبض) له عند الشيخ والقاضى فيما حكي عنهما (لانه لا يجوز أن يتولى) الواحد (طرفي القبض) ولان الحلبي (1) سأل الصادق عليه السلام في الصحيح ” عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه، بعث إلي بدارهم، فقال اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك ؟ فقال: أرى أن يولىذلك غيرك، وتقوم معه حتى تقبض الذي لك، ولا تتول أنت شرائه ” وسأله أيضا عبد الرحمان البصري (2) في المرسل ” عن الرجل أسلف دراهم في طعام، فحل الذى له، فأرسل إليه بدراهم، فقال اشتر طعاما واستوف حقك هل ترى به بأسا ؟ قال: يكون معه غيره يوفيه ذلك “.
ومن هنا قال المصنف كظاهر غيره (وفيه تردد) لكن لا ريب أن الاقوى الجواز للاصل، فيكفى المغايرة الاعتبارية في القابض والمقبوض منه، كما تقدم في تولي طرفي العقد، ولان يعقوب بن شعيب (3) سأل الصادق عليه السلام في الصحيح ” عن الرجل يكون له على الآخر أحمال من رطب وتمر فبعث إليه بدنانير فيقول: اشتر بهذه و استوف منه الذى لك ؟ فقال: لا بأس إذا ائتمنه “.
ومنه يعلم أن المراد بالخبرين الاولين الارشاد إلى رفع التهمة، ومن هنا جزم
(1 و 2) الوسائل الباب 12 من ابواب السلف الحديث 1 – 2 (3) التهذيب ج 7 ص 42 الحديث 180 الطبع الحديث