جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص171
المسألة السابقة (يكره، وعلى ما قالوه) فيها (يحرم) معللا (ل) – ه ب (أنه قبضه عوضا عما له قبل أن يقبضه صاحبه) في غير محله، كالتعليل الذى من الواضح عدم اقتضائه كونه بيعا قبل قبضه، إذ المعاوضة أعم من البيع، ودعوى أن الحوالة قسم من البيع كما ترى، بل هي قسم مستقل برأسه، ومن هنا قال في المحكى عن الخلاف: ” يجوز الاحالة، سواء كان الطعامان قرضين، أو أحدهما قرضا والآخر سلما بلا خلاف أو كانا سلمين عندنا، لان الاصل جوازه والمنع يحتاج إلى دليل “.
ومن ذلك يعلم أن ما حكاه في المسالك عن الخلاف في غير محله، نعم حكى ذلك عن المبسوط والقاضى وظاهر المتن وبعض، موافقته على بناء هذه المسألة، على المسألة السابقة، بل نفى الخلاف عنه في المبسوط، قال: ” وإن كانا سلمين لا يجوز بلا خلاف لان بيع السلم لا يجوز قبل القبض إجماعا لا لعلة ” لكن قد عرفت ما فيه، على أنه قد روى المشايخ الثلاثة في الصحيح (1) في بعض والموثق في آخر، عن عبد الرحمان بن أبى عبد الله قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا من رجل آخر، فقال للرجل: إنطلق فاستوف كرك، قال: لا بأس به “.
وكيف كان فقد ظهر لك أن بناء هذه المسألة على ما تقدم لا وجه له.
وما عن الشهيدفي بعض تحقيقاته – وأنه من لطائف الفقه، وربما كان التعليل في المتن وغيره موميا إليه – ” من أن مورد السلم لما كان ماهية كلية ثابتة في الذمة، منطبقة على أفراد لا نهاية لها، فأي فرد عينه المسلم إليه، تشخص ذلك الفرد، وانصب العقد عليه، فكأنه لما قال له الغريم: إكتل من غريمي فلان، قد جعل عقد السلم معه.
وارادا على ما في ذمة غريمه المستسلف منه، ولما يقبضه بعد، ولا ريب أنه مملوك له بالبيع، فإذا جعل مورد السلم الذي هو بيع، يكون بيعا للطعام قبل قبضه فيتحقق الشرطان، ويلحق بالباب ” – لو سلم فإنما هو في الفرد الذي يتشخص بالدفع والقبض، أما الذى تشخص
(1) الوسائل الباب 6 من ابواب احكام العقود الحديث 2