جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص170
المعاملة – قد تبين ضعفه في الاصول.
هذا كله إذا أراد بيع ما انتقل إليه بالبيع قبل قبضه.
(و) أما (لو ملك ما يريد بيعه بغير بيع كالميراث والصداق للمرأة والخلع جاز وإن لم يقبضه) بلا خلاف أجده، بل ربما ظهر من بعضهم الاجماع عليه، لعموم الادلة وإطلاقها السالمين عن المعارض، حتى لو كان انتقاله إلى المورث والمصدق والمختلعة ببيع لا قبض معه، كما هو مقتضى إطلاق المتن وغيره وصريح بعض، ضرورة ظهور أدلة المنع فيما لا واسطة بين الابتياع والبيع، وفى الفرض قد تخلل الارث و الاصداق وعوض الخلع بين الابتياع والبيع، فما عن بعضهم من تقييد الاطلاق بذلك في غير محله،وكذا لا إشكال في
بغير البيع حتى الصلح، بناء على ما هو التحقيق من كونه عقدا مستقلا، للعموم والاطلاق السابقين (1) فالمنع حينئذ من الاجارة بناء على أنها ضرب من البيع، فيه منع واضح – ومن الكتابة لانها بيع للعبد من نفسه، وهو أوضح منعا، فصار المنع والكراهة فيما لم يقبض مشروطة بشرطين، أحدهما – انتقاله إليه بالبيع، والثانى – نقله بلا واسطة مبيع، والظاهر إختصاص الحكم بالمبيع كما صرح به بعضهم، دون ثمنه، فيجوز نقله ببيع وغيره و إن لم يكن مقبوضا، إقتصارا فيما خالف الاصل على المتيقن.
والله أعلم.
ومما ذكرنا يظهر لك.
أن المسألة (الثانية) التى ذكرها المصنف وغيره، وهى أنه (لو كان له على غيره طعام من سلم، وعليه مثل ذلك، فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر) ليست مما نحن فيه، إذ هي إما حوالة أو وكالة، وعلى كل حال ليست من بيع المبيع قبل قبضه فلا ياتي فيها البحث السابق فما (ف) – ى المتن وغيره – من أنه (على ما قلناه) في
(1) الوسائل الباب 16 من ابواب احكام العقود