جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص169
وفى إلحاق الوضيعة بها، أو بالتولية، وجهان – من لزوم الاقتصار فيما خالف إطلاق المنع على ما تضمنه الروايات – ومن مفهوم الصحيح إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، واحتمال ورود الاطلاقات، واستثناء التولية خاصة.
مورد الغلبة، لكون المعاملة بالوضيعة نادرة، إلا أنه وارد في مفهوم الصحيح، ومع ذلك يؤيد الاول، ذيل خبر أبىبصير (1) السابق، بناء على عطف يضع فيه على لفظ يربح، لكن قد يقوى في النفس خفة الكراهة فيها بالنسبة إلى التولية، إذ الظاهر أن المراد من النصوص أنه مع البيع مرابحة ينبغى الكيل والوزن، وعدم الاكتفاء بالاخبار كما هو المناسب لاخذ الربح ودفعه، أما إذا لم يكن له فيه ربح، فاللائق أخذه منه كما اشتراه بالاخبار ونحوه، و لا ينبغى مداقته لعدم حصول ربح له، فلا ريب في أولوية المواضعة حينئذ، فلاحظ النصوص وتأمل ما ذكرناه تجده واضحا.
كما أنك تجد أوضح من ذلك، وما أومأنا إليه سابقا من أنه على المختار من عدم توقف القبض على الكيل والوزن، ينبغى جعل موضع الكراهة، بيع ما لم يكل أو يوزن وان كان مقبوضا، بل الاولى تحرير محل النزاع كذلك، لما عرفت من الاختلاف في تحقق القبض، واحتمال عدم البأس كراهة وحرمة في بيع الطعام – فضلا عن غيره إذا كان قد قبضه بنقل أو وضع يد أو نحوهما وإن لم يكن قد كاله ووزنه – ينافيه ظاهر النصوص، ضرورة وضوحها في أن المدار على عدم كيله ووزنه.
نعم عبر في بعضها عن ذلك بعدم القبض لغلبة حصول الكيل والوزن معه، واحتمال العكس ضعيف بالنسبة إلى ذلك فيها، وإن كان يؤيده ظاهر تحرير محل النزاع في كلام الاصحاب فلاحظ وتامل.
وكيف كان، فالظاهر البطلان على القول بالحرمة، كما عن العماني التصريح به، وتبعه بعض المتأخرين، لما تحقق في الاصول من اقتضائه الفساد عرفا، إذا تعلق بالمعاملة، فما في المختلف من أنه يأثم خاصة – بناء على عدم اقتضاء النهى الفساد في
(1) الوسائل الباب 16 من ابواب احكام العقود الحديث 16