پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص168

بيعه، فسألت النبي صلى الله عليه وآله ؟ فقال: لا تبعه حتى تقبضه ” مع أنه استثنى في الثاني: التولية، كما أن الاول لا يدل على المطلوب، إلا بناء على إرادة القبض من الكيل، وفيه منع.

وأولى من ذلك في احتمال إرادة الكراهة، صحيح الحلبي (1) ” سأل أبا عبد الله عليه السلام عن قوم إشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعا ولم يقسموه، أيصلح لاحد منهم بيع بزة قبل أن يقبضه ؟ قال: لا بأس به، وقال: إن هذا ليس بمنزلة الطعام، إن الطعام يكال ” الذى أقصى مفهوم التعليل فيه ثبوت البأس الذى هو أعم من الحرمة.

كخبر منصور (2) ” سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه ؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو إبراء لنفسه ” إلى غير ذلك من النصوص – التى هي مع قطع النظر عما ذكرناه من أدلة الجواز – ظاهرة في الكراهة.

وقد عرفت أن مقتضاها – خصوصا مع ملاحظة التعليل في صحيح الحلبي – تعميم الحكم في كل مكيل وموزون، لا خصوص الطعام، وهو خلاف المعروف بينالقائلين بالحرمة، كما أن المعروف بينهم، عدم الفرق في ذلك بين التولية وغيرها، ولذا نسبه المصنف إلى الرواية، فقال: (وفى رواية يختص التحريم بمن يبيعه بربح، فأما التولية فلا) بل عن المهذب البارع، أنه لم يقف على عامل بها، وإن كان فيه أنه قال: به بعض من تقدمه كالفاضل في التحرير والقواعد وتبعه الشهيد الثاني في المسالك والروضة، للنصوص المزبورة التى ظهر لك أن الاولى الجمع بينها بالقول بالكراهة في مطلق ما لم يقبض للمرسل، (3) وتشتد في خصوص المكيل والموزون، وتشتد في خصوص الطعام منه، وتشتد في خصوص بيعه مرابحة،

(1 و 2) الوسائل الباب 16 من ابواب احكام العقود الحديث 10 و 18 (3) الوسائل الباب 10 من ابواب احكام العقود الحديث 6