جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص167
الكراهة، فلا ريب في قصوره عن معارضة أدلة الجواز، كالنصوص (1) التى ما بين قاصرة الدلالة، أو السند، ومشتمل على ما لا يقول به المعظم منهم من الفرق بين التولية وغيرها، وناه عن البيع قبل الكيل والوزن الذى لا يدل على المقام، بناء على التحقيق من عدم توقف القبض عليه، على أن مقتضى عدم التعارض بينهما ما اختاره العماني، وهو شاذ، فمفاد النصوص لا قائل به إلا نادر، وما قالوه من خصوص الطعام غير مفادها.
(و) حينئذ فلا ريب أن (الاول أشبه) وعليه يحمل لفظ لا يصلح في صحيح الحلبي (2) عن الصادق عليه السلام قال: ” في الرجل يبتاع الطعام، ثم يبيعه قبل أن يكال ؟ قال: لا يصلح له ذلك ” ومثله خبر البصري (3) وأبى صالح (4) مع زيادة ” لا تبعهحتى تكيله ” وخبر على بن جعفر (5) ” سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يشترى الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه، قال: إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، وإن كان توليه فلا بأس ” خصوصا بملاحظة خبر أبى بصير (6) المتقدم الظاهر في الكراهة.
بل هو القرينة على إرادتها من النهي في الزيادة المزبورة.
كالنهي في صحيح منصور بن حازم (7) عن الصادق عليه السلام أيضا ” إن اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن، فلا تبعه حتى تقبضه، إلا أن توليه، فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه ” وخبر محمد بن قيس (8) عن أبي جعفر عليه السلام ” من احتكر طعاما أو علفا، أو ابتاعه بغير حكرة، وأراد أن يبيعه، فلا يبعه حتى يقبضه ويكتاله ” وخبر حزام المروي عن مجالس الطوسي (9) قال: ” ابتعت طعاما من طعام الصدقة، فاربحت فيه قبل أن أقبضه، فأردت
(1) الوسائل الباب 16 من ابواب احكام العقود (2) الوسائل – الباب 16 من ابواب احكام العقود الحديث 5 (3 و 4 و 5) الوسائل الباب 16 من ابواب احكام العقود الحديث 14 و 9 (6 و 7 و 8) الوسائل الباب 16 من ابواب احكام العقود الحديث 16 و 1 و 17 (9) الوسائل الباب 16 من ابواب احكام العقود الحديث 21