پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص166

قبل أن يكيله ؟ قال: لا يعجبنى أن يبيع كيلا أو وزنا، قبل أن يكيله أو يزنه، إلا أن يوليه كما اشتراه، فلا بأس أو يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع، وما كان من شئ عنده ليس بكيل ولا وزن، فلا بأس ان يبيعه قبل ان يقبضه ” وصحيحي (1)محمد بن مسلم الواردين في بيع الثمرة المشتراة قبل قبضها، بناء على شمولها للمكيل والموزون منها، لا أنه لخصوص ما كان على الشجر والنخل.

وخبر إسحق المدائني (2) ” سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يدخلون السفينة، يشترون الطعام، فيتساومون بها، ثم يشتريه رجل منهم، فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام، فيكون صاحب الطعام هو الذى يدفعه إليهم، ويقبض الثمن ؟ قال: لا بأس ما أرايهم إلا وقد شركوه “، مضافا إلى النصوص (3) الدالة على جواز بيع السلم بعد حلوله وقبل قبضه، بل لا خلاف أجده فيه هناك إلا من بعضهم إذا كان البيع بجنس الثمن مع الزيادة، بناء على أن المسألتين من واد واحد، كما صرح به في الروضة والمسالك واختار فيهما معا الحرمة، إلا أن النصوص شاهدة بخلافه، ولذا فر المحدث البحراني من القول بالحرمة فيها من قوله بها في المقام.

نعم يمكن حمل تلك النصوص على غير صورة البيع، وأنه كان وفاء بصلح ونحوه.

فلاحظ وتأمل.

وقيل ؟ كما عن العماني: لا يجوز، ومال إليه ثانى الشهيدين والمحدث البحراني ( وقيل ) كما عن المبسوط والخلاف والغنية والصدوق والقاضى في أحد كتابيه أنه (إن كان طعاما لم يجز) بل في الثلاثة الاول الاجماع عليه وإن كان موهونا بمصيربعض من تقدمه، ومعظم من تأخره إلى خلافه، بل قد سمعت أن خيرته في النهاية

(1) الوسائل الباب 7 من ابواب بيع الثمار الحديث 3 و 2 (2) الوسائل الباب 16 من ابواب احكام العقود الحديث 7 (3) الوسائل الباب 7 من ابواب احكام العقود وباب 11 من ابواب السلف