پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص165

يكال أو يوزن) وفقا للمفيد والنهاية ومحكي القاضى، بل هو المشهور بين متأخري الاصحاب، نقلا وتحصيلا، لاصالة الجواز وعموماته، وإطلاقاته، سيما التعليل في نحو الصحيحين اللذين في أحدهما (1) ” في رجل أمر رجلا يشترى متاعا، فيشتريه منه، قال: لا باس بذلك، إنما البيع بعد ما اشتريته ” وفى ثانيهما (2) ” لا بأس إنما تشتري.

بعدما اشتريته “.

وخصوص خبر الكرخي (3) قال للصادق عليه السلام: ” أشتري الطعام إلى أجل مسمى، فيطلبه التجار منى بعدما اشتريته قبل أن أقبضه، فقال: لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت، وليس لك أن تدفع قبل أن تقبض، قلت: فإذا قبضته جعلت فداك، فلي أن أدفعه بكيله ؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضوا ” وزاد فيما رواه عنه في الفقيه، (4) قال: ” وقلت: له أشتري الطعام من الرجل، وأبيعه من رجل آخر قبل أن اكتاله، فأقول: إبعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته ؟ قال: لا بأس ” والمرادأجل الثمن، والبيع مرابحة، ولذا قيد الامام عليه السلام نفى البأس بما سمعت.

وخبر جميل بن دراج (5) عن الصادق عليه السلام أيضا ” في رجل اشترى الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ؟ قال: لا بأس، ويوكل الرجل المشترى منه بكيله وقبضه ؟ قال: لا بأس ” وخبر أبى بصير (6) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى طعاما ثم باعه

(1) الوسائل الباب 8 من ابواب احكام العقود الحديث 6 وفيه بعدما يشتريه: بدل ما اشتريه (2) الوسائل الباب 8 من ابواب احكام العقود الحديث 8 وفيه انما يشتريه منه بعدما يملكه (3) الوسائل الباب 16 من ابواب احكام العقود الحديث 19 (4) الفقيه ج 3 ص 131 الطبع الحديث النجف (5) الوسائل الباب 16 من ابواب احكام العقود الحديث 6 (6) الوسائل الباب 16 من ابواب احكام العقود الحديث 16 مع نقصان يسير فيه