پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص164

(فأما

لو منعه البايع عن التسليم، ثم سلم بعد مدة، كان له الاجرة)

لانه غاصب إذا لم يكن امتناعه بحق، كقبض الثمن، بل في جامع المقاصد احتمال الضمان أيضا، لان جواز الحبس غير سقوط حق المنفعة، ولا يلزم من ثبوت الاول الثاني و إن كان الاقوى الاول.

ثم إن الظاهر جريان حكم الغاصب عليه في صورة عدم كون الحبس بحق، ينافيه الاحتمال السابق، في عدم الانفساخ قهرا لو تلف في يده بآفة سماوية.

ولو طلب المشتري الانتفاع بالمبيع في يد البايع بنفسه وبغيره إلى حين تسليم الثمن ففى جامع المقاصد الظاهر أن للبايع المنع، وفيه نظر، وكيف كان فالنفقة فيمدة الحبس على المشتري، لان العين ملكه، فان امتنع منها رفع البايع أمره إلى الحاكم، فان تعذر أنفق بنية الرجوع ورجع بها كما في نظائره، لكن في جامع المقاصد ما أشبه هذه المسألة، بمثل منع الزوجة نفسها قبل الدخول إلى أن تقبض المهر، فان في استحقاقها النفقة تردد، قال: ويحتمل الفرق بين المؤسر والمعسر، وفيه أنه يمكن الفرق بين المقامين.

والله أعلم.

(ويلحق بهذا) أي النظر الثالث (بيع ما لم يقبض وفيه مسائل الاولى: من ابتاع متاعا ولم يقبضه ثم أراد بيعه) جاز إن لم يكن مكيلا أو موزونا إجماعا بقسميه ونصوصا (1) ولا يشمله النهى عن بيع ما ليس عنده (2) قطعا، كما أنه لم يثبت حديث النهى عن بيع مطلق ما لم يقبض (3) كما اعترف به في الروضة، ولئن ثبت كان حمله على الكراهة بالنسبة إلى ذلك متعينا، فما حكاه في التذكرة عن بعضهم من القول بالمنع – مع أنا لم نتحقق القائل به – فاسد قطعا.

نعم (كره) له (ذلك) مطلقا كما عن بعضهم، للمرسل المزبور (4) وإشعار بعض النصوص (5) أو (إن كان) المبيع (مما

(1) الوسائل الباب 16 من ابواب احكام العقود (2) الوسائل الباب 2 من ابواب احكام العقود الحديث 4(3 و 4) الوسائل الباب 10 من ابواب احكام العقود الحديث 6 سنن البيهقى ج 5 ص 313 (5) الوسائل الباب 16 من ابواب احكام العقود الحديث 1 و 9 و 18