پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص162

هو مجموع بدن العبد، وقد فات بعضه، بل صرح في الاخير منهما أن الخيار فيه تبعض الصفقة، وأنه كفوات ماله قسط من الثمن من أحد العبدين ونحوه.

وقد عرفت سابقا قوة القول بعدم الارش في الجزء، فضلا عن الوصف لو كان الفوات من قبل الله، أما لو كان من أجنبي فلا ريب في ضمان الجناية، وأن الاقوى كون المضمون تفاوت القيمتين من غير ملاحظة الثمن، بل وكذا البايع، وعليه فقد يقوى عدم الفرق بين فوات الجزء والوصف، ضرورة تفاوت القيم بتفاوت الوصف، بل يمكن التزام مقابلته بالثمن، بناء على مقابلته الاجزاء.

فتأمل جيدا.

والله أعلم.

المسألة (الرابعة: يجب تسليم المبيع مفرغا) من أمتعة البايع وغيرها مما لم يدخل في البيع بمعنى وجوب التسليم والتفريغ (فلو كان فيه متاع وجب نقله، أو زرع قد أحصد، وجب إزالته) وإن لم يكن قد أحصد، وجب الصبر إلى أوانه إن اختاره البايع، ولا أجرة عليه على الظاهر.

نعم للمشتري الخيار إذا لم يكن عالما به للضرر.

(ولو كان للزرع عروق تضر) بالانتفاع (كالقطن والذرة، أو كان في الارض حجارة مدفونة، أو غير ذلك) مما يمنع الانتفاع أو كماله (وجب على البايع إزالته، وتسوية) الحفرفي ( الارض ) لوجوب تسليم المبيع إليه متمكنا من الانتفاع به (وكذا لو كان فيها دابة، أو شئ لا يخرج، إلا بتغير شئ من الابنية، وجب إخراجه واصلاح ما يستهدم) وفى القواعد وجامع المقاصد والمسالك والروضة، وجب الارش ويمكن رجوعهما إلى معنى واحد، وإن اريد بالارش رجوع جزء من الثمن، كان فيه بحث يعرف مما تقدم، وله الفسخ مع الجهل بالحال، كما صرح به في الجامع والمسالك.

ثم إن التفريق وإن كان واجبا، إلا ان القبض لا يتوقف عليه، فلو رضي المشتري بتسلمه مشغولا، تم القبض، ويجب تفريغه بعده، وفى جواز الامتناع عن القبض قبله وجه.

المسألة (الخامسة: لو باع شيئا فغصب من يد البايع) قبل القبض (فإن أمكن إستعادته في الزمان اليسير) وجبت و (لم يكن للمشتري الفسخ)، للاصل السالم