جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص161
له، أي البايع أيضا لتضرره بذلك، مع اختيار المشتري الشركة ” وفيه إشكال ينشاء من عدم مراعاة حاله قبل القبض، وإنما هي مختصة بالمشترى، ولذا لو تعيب من قبل الله في يده، تسلط المشتري خاصة على الخيار، وفى الارش ما عرفت، على إن المتجه بناء على ما ذكره، ثبوت الخيار له مطلقا، لا في خصوص الاختلاط بالاجود، لان الشركة مطلقا ضرر عليه أيضا.
فتأمل.
وحكم الاختلاط بغير مال البايع، حكم الاختلاط بماله.
ثم إنه حيث تفتقر القسمة إلى مؤنة فهى على البايع، لان هذا العيب مضمون عليه، والتخليص واجب عليه، لوجوب تسليم المبيع إلى المشتري بعينه.
المسألة (الثالثة: لو باع جملة فتلف بعضها) بآفة سماوية (فان كان للتالفقسط من الثمن)، لانه لا يبقى مع فواته أصل المبيع، بل بعضه، وضابطه ما كان صالحا للبيع منفردا، إنفسخ العقد فيه، ورجع ما يخصه من الثمن، لصدق تلف المبيع قبل قبضه، وكون الثمن موزعا عليه و (كان للمشتري فسخ العقد) في الباقي، لتبعض الصفقة (وله الرضا بحصة الموجود من الثمن كبيع عبدين، أو نخلة وفيها ثمرة لم تؤبر، و إن لم يكن له قسط من الثمن) لبقاء أصل المبيع بفواته، (كان للمشتري الرد) لما تقدم (أو أخذه بجملة الثمن، كما إذا قطعت يد العبد).
وظاهره هنا الجزم بعدم الارش، مع أنه تردد فيه سابقا، واحتمال تغاير موضوع المسألتين في غاية السقوط، ووجهه ما سمعته من عدم مقابلة الثمن للاجزاء، حتى يفوت ما يخصها منه بفواتها، فليس إلا الخيار، كما لو فات الوصف الذى صرح في القواعد وجامع المقاصد والمسالك بعدم الارش فيه، قالا في الاخيرين: ” فلو كان العبد كاتبا فنسى الكتابة قبل القبض، فللمشترى الرد خاصة، فإن الفائت ليس بعضا من المبيع، و من ثم لو شرط كونه كاتبا، فظهر بخلافه لم يستحق سوى الرد ” لكنهما فرقا بينه وبين الجزء الفائت، كاليد ونحوها، وجزما بعد التردد بالارش فيه، معللين له بأن القيمة تزيد بوجوده، وتنقص بعدمه، وفواته من أظهر العيوب وأبينها، وللقطع بأن المبيع