پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص160

(ويتعلق بهذا الباب مسائل) (الاولى): لا خلاف بناء على الملك بالعقد في أنه (إذا حصل للمبيع نماء كالنتاج أو ثمرة النخل أو) ما في حكمه ك‍ (اللقطة) للعبد (كان ذلك للمشترى) لانه من التوابع لملكه (فإن تلف الاصل) قبل قبضه (سقط الثمن عن المشترى لانفساخ العقد (وله النماء) لان التحقيق كون الفسخ من حينه، لا من اصله، وليس من ذلك أرش جناية الأجنبي مثلا، فمتى فسخ بها كانت للبايع، لانه عوض جزء عاد إلى ملك المالك كما هو واضح (ولو تلف النماء من غير تفريط، لم يلزم البايع دركه) – لانه امانة في يده، ولا يجرى عليه حكم المبيع، للاصل السالم عن المعارض.

المسألة (الثانية: إذا اختلط المبيع بغيره في يد البايع إختلاطا لا يتميز، فإن دفع الجميع إلى المشتري جاز) وعن الشيخ انه يجب عليه القبول، لانه زاده فضلا، وفيه منع، بل الظاهر عدم سقوط الخيار الاتى بالبدل، كما صرح به في جامع المقاصد والمسالك (وان امتنع البايع قيل) والقائل الشيخ فيما حكى عنه: (ينفسخ البيع، لتعذر التسليم) ولانه كالتلف قبل القبض، وفيه منع واضحإذ أقصاه صيرورته كبيع المشاع.

(و) الاقوى (عندي ان المشتري بالخيار، إنشاء فسخ وان شاء كان شريكا للبايع، كما إذا اختلطا بعد القبض) فإنه لا ريب في تحقق الشركة قهرا، ولا فرق في الاختلاط بين كونه من فعل البايع، أو غيره غير المشتري ولا بين كونه بالمماثل أو الاجود أو الاردى.

نعم في المسالك ” ينبغى – في الامتزاج بالاجود بغير اختياره – ثبوت الخيار