پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص158

الشارع من الضمان لمن أتلف مال غيره (1) فتأمل جيدا.

وعلى كل حال فالظاهر عدم جريان حكم المبيع على المثل أو القيمة فيالتلف من البايع قبل القبض، بل في جواز حبسها على الثمن إشكال.

ولو كان المبيع متعددا فتلف بعضه قبل القبض، إنفسخ ورجع بقسطه من الثمن بلا خلاف، بل في التذكرة نسبته إلى كل من أبطل البيع بالاتلاف، وفيها وفى الدروس كان له خيار التبعض في المقبوض، وفيه نوع تأمل، لكنه ضعيف، وأضعف منه احتمال عدم الانفساخ في التالف، لتعليق الحكم على تلف المبيع الذى لا يصدق إلا بتلف الجميع، فيبقى حينئذ غيره على الاصل، فيكون تلفه حينئذ من المشتري، لانه أمانة في يد البايع، وتسمع في باب الثمار تتمة لهذا إنشاء الله تعالى.

(وكذا إن نقصت قيمته) إى المبيع (بحدث فيه) من الله أو البايع، أو الأجنبي (كان للمشترى رده) بلا خلاف، بل في الروضة عن كشف الرموز الاجماع عليه، ولاصالة صحة العقد، والضرر بإلزامه بقبوله على هذا الحال – وقد علم من حكم التلف قبل القبض ارفاق الشارع بالمشترى خاصة دون البايع – وجبر ضرره – المشابه للانفساخ إنما هو بالخيار.

(وفي الارش) مع الالتزام لو كان التعيب من قبل الله كما في المسالك (تردد) ينشأ – من أصالة البراءة بعد جبر الضرر بالخيار، على أنه إذا كان من اللهتعيب على ملكه، لا من قبل أحد، وهو خيرة الشيخ في المحكى عن مبسوطه وخلافه، وابن ادريس بل نفى الخلاف فيه في الثاني، بل ربما ظهر منهم ذلك حتى لو كان من قبل البايع – ومن أنه مضمون على البايع بأجمعه، فكذا أجزائه وصفاته، واختاره الشيخ في نهايته، والفاضل والشهيدان، بل في المختلف حكايته عن ابن براج وأبى الصلاح، وفيه ان ضمان البايع له بمعنى انفساخ العقد لو تلف، لا انه يغرم

(1) قاعدة مستفادة من مضامين الاخبار ومن اراد الاطلاع على مداركها فليراجع القواعد الفقهية ج 2 للسيد البحنوردى.