پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص157

(و) كيف كان ف‍ (إذا تلف المبيع) بآفة سماوية (قبل تسليمه إلى المشتري) وقبل تمكينه منه، إنفسخ العقد و (كان من مال البايع) وعاد الثمن إلى المشتري بلا خلاف أجده فيه، بل في التذكرة والدروس حتى لو أبراه المشتري من الضمان كما تقدم البحث فيه، وفيما لو مكنه منه، فامتنع من تسلمه أو أنه يتركه عند البايع باختياره والظاهر أن إتلاف المشتري بمنزلة القبض، سواء كان عالما أو جاهلا، للاصل السالم عن معارضة الخبر (1) المنساق منه غير الفرض، بقرينة ظهوره في إرادة الارفاق بالمشتري، واحتمل الشافعي عدم كونه بمنزلة القبض في الاول، فضلا عن الثاني، بل في التذكرة ” هذا إذا كان المشتري عالما، أما إذا كان جاهلا بأن قدم البايع الطعام المبيع إلى المشتري فأكله، فالاقرب أنه ليس قبضا وأنه كإتلاف البايع ” وهو كما ترى.

ولو أتلفه البايع ففى القواعد والدروس وغيرهما أنه يتخير المشتري، بين الفسخ ورد الثمن، وبين الالتزام ومطالبة البايع بالمثل أو القيمة، كما لو أتلفه أجنبي، وعن الشيخ الفرق بينهما، فجعل الاول كالتلف بآفة سماوية، ووافق على الخيار في الثاني الذى ظاهرهم الاتفاق على الخيار فيه، لكن قد يحتمل الانفساخ فيهما معا، عملا باطلاق الخبر (2) وعدم جواز الاتلاف للبايع – فضلا عن الأجنبي، لان ليس له الفسخ فيكون عاديا فيه، فيترتب عليه المطالبة بما أتلفه – لا ينافى تحقق الانفساخ به، للخبر المزبور، وإن كان قد أثم بالفعل، على أنه لو فرض عدم تناول الخبر المزبور له، أشكل ثبوت أصل الخيار له، بل المتجه اللزوم ومطالبة البايع أو الأجنبي بالمثل أو القيمة، وتعذر التسليم على هذا الوجه لم يثبت سببيته للخيار، وخبر الضرار (3) يدفعه ما وضعه

(1 و 2) الوسائل الباب 10 من ابواب الخيار الحديث 1 (3) الوسائل الباب 17 من أبواب الخيار الحديث 3 و 5