جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص156
الثاني بطريق أولى.
وقد روى محمد بن حمران (1) قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: إشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله، فصدقناه وأخذناه بكيله ؟ فقال عليه السلام: لا بأس، فقلت: أيجوزأن أبيعه كما اشتريته بغير كيل ؟ قال: لا، أما أنت فلا تبعه حتى تكيله ” انتهى وفيه أولا ما عرفت من عدم دلالة النص، وثانيا أنه لا ينبغى التأمل في تحقق القبض في الاول، لو وهبه مثلا ما بقى من الصبرة، ثم نقل الجميع، وبه صرح بعض المحققين، وثالثا أن السيرة القطعية، بل يمكن دعوى الضرورة على خلاف ما جعله الاقوى كما هو واضح، خصوصا إذا كاله المشتري قبل الشراء ونقله، فانه لا حاجة حينئذ إلى قبض، لانه اشترى ما هو مقبوض له فتأمل جيدا.
وستعرف إنشاء الله تحقيق أنه لا فرق فيه، بين البيع تولية وغيره في الكراهة أو الحرمة قبل القبض.
ولعل المراد من خبر محمد بن حمران (2) أنه لا يباع ثانيا مخبرا بكيله، على حسب ما أخبر به الاول، ضرورة ظهور الاخبار في مباشرة المخبر الاعتبار، والفرض أنه كذلك، فهو حينئذ تدليس محرم، أو أن المراد به ما يراد من غيره من حرمة بيع المكيل أو الموزون قبل اعتبارهما، أو كراهته مطلقا، أو إذا كان طعاما كما ستعرف ذلك في محله، من غير مدخلية لتحقق معنى القبض، وإن كان ينافيه ظاهر كلامهم الاتى الذى هو ظاهر في أن المدار على تحقق القبض فلاحظ وتأمل.
وكيف كان فلا ينبغى إلحاق المعدود بالمكيل والموزون، في أنه لا يكتفى بعدهسابقا عن العد بعد العقد، لعدم النص، وتحقق القبض عرفا بما يتحقق في غيره خلافا للدروس فألحقه فيها، وهو لا يخلو من وجه، والتحقيق في ذلك كله ما سمعت، ومنه يعلم الغرابة هنا في بعض ما وقع لبعض الاصحاب.
والله أعلم بحقيقة الحال.
(1) (2) الوسائل الباب 5 من ابواب عقد البيع وشروطه الحديث 4