جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص155
وهو السلطنة العرفية، بل ظاهر الاصحاب أن المذكورات أفراد للقبض، لامعان، فلا حاجة حينئذ إلى ارتكاب دعوى الاشتراك أو المجاز، للدليل، كما أنك عرفت إمكان إرادة القائل بالتخلية ما قلناه، وحينئذ دعوى منافاته للعرف كما ترى، ولو سلم فالمراد شرعا لا يزيد على ذلك قطعا، بل قد يحتمل إرادة ذلك من القبض باليد والنقل في عبارات الاصحاب، ضرورة عدم الاجتزاء بذلك مع عدم حصول السلطنة به، فهو كناية عما ذكرناه، لغلبة حصولها معه.
والمعتبرة قد عرفت الحال فيها، إذ هي الخبران المزبوران (1) خاصة الذى على تقدير القول بالاول منهما، قال في المسالك: ” لا يخلو المبيع إما أن يكون قد كيل قبل البيع ووزن، أو لا بأن أخبر البايع المشتري بكيله أو وزنه، أو باعه قدرا منه معينا من صبرة مشتملة عليه، فان كان الاخير فلابد في تحقق قبضه من كيله أو وزنه، للنص المزبور، وإن كان الاول ففى الافتقار إلى اعتباره ثانيا لاجل القبض، أو الاكتفاء بالاعتبار السابق وجهان، من إطلاق توقف الحكم على الكيل والوزن وقد حصلا، وقوله عليه السلام” لا تبعه حتى تكيله أو تزنه ” لا يدل على أزيد من حصولهما الشامل لما كان قبل البيع.
ومن كون الظاهر ذلك لاجل القبض، لا لاجل صحة البيع، فلابد له من اعتبار جديد بعد العقد، وبه صرح العلامة والشهيد وجماعة، وهو أقوى، ويدل عليه قوله عليه السلام في الخبر السابق ” إلا أن تولية ” فان الكيل السابق شرط لصحة البيع أو ما قام مقامه، فلا بد منه في التوليه وغيرها، ومقتضى قوله عليه السلام ” إلا أن توليه ” أنه معها لا يتوقف على كيل أو وزن، فدل ذلك على أنهما لاجل القبض لا لاجل صحة البيع.
وأما الثاني فان اكتفينا بالاعتبار الاول، في الاول، كفى الاخبار فيه، و اختارهما في التذكرة وإن لم نكتف في السابق في الاول، لم يكتف حينئذ بالاخبار في
(1) الوسائل الباب 16 من ابواب احكام العقود الحديث 11 وباب 10 من ابواب الخيار الحديث 1