جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص153
حتى مع عدم إذن البايع في نقل الامتعة، بعد أن يكون آذنا في المبيع، أو كانت إذنه غير معتبرة لوصول الثمن إليه، إذ الاثم في ذلك لا ينافى صحة القبض، وترتب أحكامه عليه، واحتمل في المسالك توقفه – فضلا عن غيره من أحكام القبض – علىإذن البايع في نقل الامتعة، وفيه من الضعف ما لا يخفى.
وإن كان غير منقول فلا ريب في تحقق التخلية قبل نقل الامتعة، فيكتفى.
بها، واحتمل في المسالك عدم الاكتفاء بها قبل النقل أيضا وهو أضعف من سابقه.
ولو كان المبيع مشتركا بين الناقل وغيره ففى المسالك ” إنه على ما اخترناه إن كان منقولا فلا بد من إذن الشريك في تحقق القبض لتوقفه على اثبات اليد والتصرف في حصة الشريك ” إلى ان قال فان ” أذن الشريك والا نصب الحاكم من يقبضه أجمع، بعضه أمانة وبعضه لاجل البيع ” واختار العلامة في المختلف الاكتفاء حينئذ بالتخلية، لان المانع الشرعي من النقل كالمانع العقلي في العقار، ذكر ذلك في باب الهبة، والحكم واحد بل فيها أقوى.
قلت الظاهر تحقق القبض بنقله وقبضه وإن كان عصيانا، لما عرفت من أن الاثم في ذلك لا ينافى تحقق القبض عرفا، بل وشرعا، بل قد يقال: بتحققه وإن لم يحصل له النقل الحسى، بل بمجرد حصول سلطنة البايع له وهي تامة، والمنع من جهة الشريك أمر خارجي عنها لا ينافى تسلط المشتري على ذلك كتسلط البايع، وحينئذ يرفع أمره إلى الحاكم في استيفاء المنفعة من التشاح، وأولى من ذلك غيرالمنقول الذي يكتفى فيه بالتخلية، واستجوده في المسالك بعد أن احتمل التوقف على الاذن ايضا، قال: ” لان حقيقة قبض ما هذا شأنه رفع يد المالك وتخلية المشتري بينه و بينه، وهذا لا يقتضى التصرف في مال الشريك ” ثم قال: ” ووجه الاشتراط أن وضع اليد والتسليط على التصرف لا يمكن بدون التصرف في حصة الشريك ” قلت: هو كما ترى بعد عدم اعتبار مثل ذلك في التخلية التى يكفى فيها رفع المانع عرفا وشرعا من قبل البايع.
ومن ذلك ظهر لك الحال فيما لو كان المبيع مختصا بالبايع، أو مشتركا بينه وبين