پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص151

لتوقف جواز قبض المشتري للمبيع عليها، كى يرد أنه لا دليل عليه بعد أن ملكه بالعقد بل لتوقف تحقق التخلية المعتبرة في حصول السلطنة العرفية في مثله عليها، وإلا فالاقوى عدم اعتبار الاذن فيما كان قبضه بغير التخلية، حيث لا يكون له الحبس لتسلم الثمن أو المثمن.

نعم هي معتبرة حيث يكون له ذلك، على الوجه الذى عرفته سابقا، وكذا لا ريب في حصولها في غير المنقول بالاستيلاء على العين استيلاء يستطيع به النقل و الاخذ وغيرهما من أحوال المالك، من غير حاجة إلى وقوع ذلك منه فعلا، ضرورةصدق تحقق المراد من القبض بطرح العين بين يدي المنقول إليه على وجه يتمكن من الفعل فيها كيف شاء نقلا وأخذا ونحوهما، إذ ليست أمواله التى بيده ويصدق عليها أنها مقبوضة له وتحت قبضته وفى يده إلا كذلك، من غير حاجة إلى المماسة والتصرف الحسيين، وليس ذا كالتخلية المزبورة في غير المنقول، إذ من الواضح الفرق بين تحقق السلطنتين عرفا في ذلك، فان أراد القائل بالتخلية مطلقا ما يشمل ذلك، بدعوى انها في المنقول غيرها في غيره فمرحبا بالوفاق كما انه إن كان المراد بما في المسالك ذلك أختص البحث معه حينئذ في خصوص القبض في المكيل والموزون، لكن في كلامه بعد ذلك ما ينافى حمله على ما ذكرناه، بل فيه ما يقضى بالتشكيك في اعتبار القبض في المكيل والموزون بالكيل والوزن.

قال: ” التحقيق أن الخبر الصحيح (1) دل على النهي عن بيع المكيل والموزون قبل اعتباره بهما، لا على أن القبض لا يتحقق بدونهما، وكون السؤال فيه وقع عن البيع قبل القبض لا ينافى ذلك، لان الاعتبار بهما قبض وزيادة، فلو قبل بالاكتفاء في نقل الضمان فيهما بالنقل، عملا بمقتضى العرف والخبر الاخر (2) ويتوقف البيع ثانيا على الكيل والوزن، أمكن إن لم يكن إحداث قول في المسألة ” إنتهى فتأمل

(1) الوسائل الباب 6 من ابواب احكام العقود الحديث 11 (2) الوسائل الباب 10 من ابواب الخيار الحديث 1