پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص150

توليه ” وخبر عقبة بن خالد (1) عن الصادق عليه السلام ” في رجل اشترى متاعا وأوجبه، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، وقال: آتيك غدا إنشاء الله، فسرق المتاع منمال من يكون ؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته، حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته، فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه ” فبين جامع بين مضمونهما والعرف، وبين مقتصر على الثاني، لضعف سند الثاني منهما، واعتباره الاخراج المخالف للاجماع، وارادة النقل منه ليس بأولى من ارادة التخلية أو الاستيلاء أو نحو ذلك، ولا تصريح في الاول بأن الكيل قبض، ويمكن ارادة النهى عن بيعه قبل كيله ووزنه، وإن تحقق القبض فيه بالنقل، ولعل الاكتفاء به في جواب السؤال عن البيع قبل القبض، لاستلزامه حصول القبض مع زيادة الاعتبار المزبور، فالمراد حينئذ أن اشتراط ذلك في بيعه مستلزم لحصول القبض، وفرض حصوله أي الاعتبار بدونه نادر لا ينافى الاطلاقات، فانحصر الامر حينئذ في اللغة.

لكن قد عرفت أن ما فيها لا (يوافق ما أجمع عليه الاصحاب في غير المنقول، والذى يقوي في النفس، أن المراد به في جميع المقامات التى إعتبره الشارع في صحتها أو لزومها أو غيرهما من الاحكام، تحويل السلطنة العرفية من المنقول منه إلى المنقول إليه، سواء حصل له السلطنة الشرعية قبله بالعقد، كما في البيع ونحوه، أو لا كالوقف والهبة ونحوهما.

ولا ريب في حصولها بالتخلية في غير المنقول، بمعنى رفع المنافيات للمنقول إليه مع رفع يد الناقل والاذن منه، ضرورة صيرورته بذلك كالناقل في قبضه لعقاره ولا يحتاج حينئذ وصول المنقول إليه بنفسه أو وكيله إلى المنقول أو تصرفه فيه بل لا يحتاج إلى مضى زمان وان كان بعيدا عن المنقول إليه، لصدقها بدونه قطعا، كصدق دخوله في قبضته واستيلائه وتحت يده بذلك كالمنقول منه، وليس الاذن المزبورة

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب الخيار الحديث 1