جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص149
كالعبد والبهيمة، فالقبض في الاول أن يقيمه في مكان آخر، وفى الثاني أن يمشي بها إلى مكان آخر، وإن كان اشتراه جزافا، فالقبض أن ينقله من مكانه، وإن كان مكايلة فالقبض أن يكيله ” قال: وتبعه ابن البراج وابن حمزة.
وقيل: أنه التخلية فيما لا ينقل، وفي المنقول نقله، واختاره أبو المكارم مدعيا عليه الاجماع، وتبعه الشهيدان في اللمعة والروضة، وفى الدروس ” في غير المنقول التخلية بعد رفع اليد، وفى الحيوان نقله ” وفى المعتبر ” كيله أو وزنه، أو عده، أو نقله، وفى الثوب وضعه في اليد ” قال: وقيل: التخلية مطلقا، ولا بأس به في نقل الضمان، لا في زوال التحريم أو الكراهة عن البيع قبل القبض.
نعم لو خلى بينه وبين المكيل فامتنع حتى يكتاله، لم ينتقل إليه الضمان وفى المختلف ” أنه إن كان منقولا فالقبض فيه هو النقل أو الاخذ باليد، وإن كانمكيلا أو موزونا فقبضه هو ذلك الكيل أو الوزن، وإن لم يكن منقولا فالتخلية، وفى التحرير ” الاقرب عندي أن القبض: الكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن، و القبض باليد فيما ينقل ويحول، والنقل في الحيوان، والتخلية فيما لا ينقل ويحول ومنه الثمرة على رؤوس النخل ” وفى المسالك ” التخلية في غير المنقول، وفيه إستقلال اليد عليه، سواء نقله أم لا، وفى المكيل والموزون كيلهما ووزنهما ” إلى غير ذلك من الاقوال المتفقة، على أنه التخلية في غير المنقول، واختلافها إنما هو في المنقول، ومرجعها مع ملاحظة ساير القيود إلى سبعة، كما أن منشأها منحصر في دعوى العرف.
وصحيح معاوية بن وهب (1) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن، فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن
(1) الوسائل الباب 16 من ابواب احكام العقود الحديث 11