جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص148
المنفعة.
فتأمل.
فإنه قد ينافيه كلامهم في كتاب الاجارة.
ثم إن الشرائط التابعة للثمن والمثمن تتبعهما أيضا في اعتبار التقابض لاتحاد إقتضاء الاطلاق في الجميع.
نعم لو فرض خروجهما عن ذلك، أمكن دعوى عدم إقتضاء الاطلاق التقابض وإن استحق كل منهما على الاخر، نحو الوديعتين، فليس لاحدهما الحبس بامتناع الاخر، كما في بعض الشروط في النكاح التى يراد منها أصل الاستحقاق، لا معنى المعاوضة الملحوظ فيها التقابض.
فتأمل.
والظاهر أن حق الحبس ثابت بالامتناع من بعض العوضبل الظاهر عدم وجوب التقابض على النسبة لانه خلاف مقتضى العقد، مع احتماله فيما يتحقق منه.
والله العالم.
(وكذا) يجوز (لو اشترط البايع) مثلا (سكنى الدار أو ركوب الدابة مدة معينة كان أيضا جائزا) بلا خلاف ولا اشكال في أصل جواز ذلك، وظاهر المصنف عدم استحقاق التسليم عليه حينئذ، ولعله لاقتضاء العرف، وإلا فلا منافاة بين استحقاق الركوب والسكنى، ووجوب التقابض، (و) لكن البحث فيما يتحقق به (القبض) الذى يتوقف عليه الصحة في بعض العقود، ويرتفع به ضمان البايع وخياره بعد الثلاثة في بعض الاحوال، والحرمة أو الكراهة في بيع ما لم يقبض، إلى غير ذلك من الاحكام المترتبة في البيع وغيره، وهو في النهاية الاثيرية: القبض بجميع الكف ومحكى المصباح المنير: الأخذ.
وفى الرياض عن جماعة من أهل اللغة: أنه القبض باليد.
وفيه في غيره أنه في العرف كذلك ايضا.
لكن ذلك لا يوافق ما عند الاصحاب، إذ قيل: أنه (التخلية) مطلقا (سواء كان المبيع مما لا ينقل كالعقار، أو مما ينقل ويحول كالثوب والجوهر والدابة، وقيل فيما ينقل، القبض باليد، أو الكيل فيما يكال، أو الانتقال به في الحيوان) وقريبمنه ما في المحكي عن المبسوط، بل لعله هو الذى أراده، وإن كان لم يحكه بتمامه قال فيه على ما في المختلف: ” أنه التخلية فيما لا ينقل ويحول.
وأما فيه فإن كان مثل الدراهم والدنانير والجوهر وما يتناول باليد، فهو التناول، وإن كان حيوانا