جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص147
التسليم، كما أن العرف والقواعد الشرعية كذلك أيضا، فالتأخير يحتاج إلى الاذن لاالدفع فلاحظ وتأمل جيدا فيه وفى أن حق الحبس حيث يكون لاحدهما حق متعلق بالعين فيأثم حينئذ بالقبض بغير إذن، وساير تصرفاته فيها وإن لم يضمن له قيمة المنافع للملك بالعقد، أو أنه لا تعلق له بالعين، بمعنى، أن الاثم يحصل بالقهر على القبض خاصة، وأما التصرف في العين فلا إثم فيه، وجهان لم أقف على تنقيح لاحدهما في كلام الاصحاب.
والذى يناسب الارفاق وحديث الضرار (1) الاول، فلا تصح الصلوة فيه مثلا، كما أنه لم أقف على تنقيح في كلامهم، لكون الاثم يحصل بالقبض بلا إذن، أو أنه مع المنع خاصة، مع أن الوجهين قائمان فيه ايضا، (و) المناسبة المذكورة لاولهما ايضا.
هذا كله مع عدم الشرط لا معه.
ف (لو اشترط البايع) خاصة (تأخير التسليم) للمثمن (إلى مدة معينة جاز) سواء كان كليا في الذمة أو عينا مشخصة، للعموم الذى مقتضاه عدم استحقاق التسليم عليه (كما لو اشترط المشتري تأخير الثمن) ولو اشترطا معا جاز أيضا إذا لم يكن كل من الثمن والثمن كليا في الذمة، والا كان من بيع الكالي بالكالي كما في الدروس، وتسمع انشاء الله تعالى تحقيق الحال في ذلك ايضا، وليس لغير مشترط التأخير الامتناع عنالتسليم حينئذ، لبقاء اقتضاء العقد بالنسبة إليه سالما كما هو واضح، ولو فرض إتحاد الاجل منهما، ففى بقاء حكم ما اقتضاه العقد من التقابض بعد حلول الاجل وجهان: ولو كان الشرط لاحدهما، فلم يقبض العوض حتى حل الاجل، ففي عود حكم التقابض إشكال، أقواه العدم، لعدم بطلان ؟ ؟ للعقد بقبضه بعد أن كان مستحقا لتقدم التسليم على الآخر ولو كان الثمن تدريجيا كعمل من المشترى، فالظاهر عدم اعتبار التقابض لعدمه، بل الواجب دفع المبيع كما لو كان الثمن نسيئة.
نعم لو كان منفعة عين مملوكة، كدابة أو دار أمكن اعتباره بدفع العين ذات